[ ص: 401 ] يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات قال معنى (نكحتم) [ ص: 402 ] تزوجتم . ومعنى " الزجاج: تمسوهن " تقربوهن . وقرأ حمزة، " تماسوهن " بألف . والكسائي:
قوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا عدة; وعندنا أن وتقرر الصداق، خلافا الخلوة توجب العدة للشافعي .
قوله تعالى: فمتعوهن المراد به من لم يسم لها مهرا، لقوله في (البقرة: 236) . أو تفرضوا لهن فريضة وقد بينا المتعة هنالك وكان سعيد بن المسيب يقولان: هذه الآية منسوخة بقوله: وقتادة فنصف ما فرضتم [البقرة: 237] .
قوله تعالى: وسرحوهن سراحا جميلا أي: من غير إضرار . وقال هو طلاقها طاهرا من غير جماع . وقال قتادة: القاضي أبو يعلي: الأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق، لأنه قد ذكر الطلاق، وإنما هو بيان أنه لا سبيل له عليها، وأن عليه تخليتها من يده وحباله .
فصل
واختلف العلماء فيمن فعندنا أنها لا تطلق، وهو قول قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها; ابن عباس، وعائشة، واستدل أصحابنا [ ص: 403 ] بهذه الآية، وأنه جعل الطلاق بعد النكاح . وقال والشافعي، النكاح عقدة، والطلاق يحلها، فكيف يحل عقدة لم تعقد؟! فجعل بهذه الكلمة قاضيا على " سماك بن الفضل: صنعاء " . وقال أبو حنيفة: ينعقد الطلاق، فإذا وجد النكاح وقع . وقال ينعقد ذلك في خصوص النساء، وهو إذا كان في امرأة بعينها، ولا ينعقد في عمومهن . فأما إذا قال: إن ملكت فلانا فهو حر، ففيه عن مالك: روايتان . أحمد