[ ص: 417 ] إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما . لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا
قوله تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه قيل: إنها نزلت فيما أبداه القائل: لئن مات رسول الله لأتزوجن عائشة .
قوله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن قال المفسرون: لما نزلت آية الحجاب، قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب؟ فأنزل الله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن أي: في أن يروهن ولا يحتجبن عنهم، إلى قوله: ولا نسائهن قال يعني نساء المؤمنين، لأن نساء اليهود والنصارى يصفن لأزواجهن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأينهن . ابن عباس:
فإن قيل: ما بال العم والخال لم يذكرا؟ فعنه جوابان .
[ ص: 418 ] أحدهما: لأن المرأة تحل لأبنائهما، فكره أن تضع خمارها عند عمها وخالها، لأنهما ينعتانها لأبنائهما، هذا قول الشعبي وعكرمة .
والثاني: لأنهما يجريان مجرى الوالدين فلم يذكرا، قاله الزجاج .
فأما قوله: ولا ما ملكت أيمانهن ففيه قولان
أحدهما: أنه أراد الإماء دون العبيد، قاله سعيد بن المسيب .
والثاني: أنه عام في العبيد والإماء . قال ابن زيد: كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من المماليك . وقد سبق بيان هذا في سورة (النور: 31) .
قوله تعالى: واتقين الله أي: أن يراكن غير هؤلاء إن الله كان على كل شيء شهيدا أي: لم يغب عنه شيء .