كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .
قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت .
قال المعنى: وكتب عليكم ، إلا أن الكلام إذا طال استغنى عن العطف [ ص: 182 ] بالواو وعلم أن معناه معنى الواو ، وليس المراد: كتب عليكم أن يوصي أحدكم عند الموت ، لأنه في شغل حينئذ ، وإنما المعنى: كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية ، فيقول الرجل: إذا أنا مت ، فلفلان كذا . فأما الخير هاهنا; فهو المال في قول الجماعة . الزجاج:
وفي مقدار المال الذي تقع هذه الوصية فيه ستة أقوال . أحدها: أنه ألف درهم فصاعدا ، روي عن علي والثاني: أنه سبعمائة درهم فما فوقها ، رواه وقتادة . عن طاوس والثالث: ستون دينارا فما فوقها ، رواه ابن عباس . عن عكرمة والرابع: أنه المال الكثير الفاضل عن نفقة العيال . قالت ابن عباس . لرجل سألها: إني أريد الوصية ، فقالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف ، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة . قالت: هذا شيء يسير ، فدعه لعيالك . والخامس: أنه من ألف درهم إلى خمسمائة ، قاله عائشة والسادس: أنه القليل والكثير ، رواه إبراهيم النخعي . عن معمر فأما المعروف; فهو الذي لا حيف فيه . الزهري .
فصل
فيه قولان . أحدهما: أنها كانت ندبا . والثاني: أنها كانت فرضا ، وهو أصح ، لقوله تعالى: وهل كانت الوصية ندبا أو واجبة؟ (كتب) ومعناه: فرض . قال نسخت هذه الآية بآية الميراث . وقال ابن عمر: نسختها: ابن عباس: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون [ النساء: 7 ] . والعلماء متفقون على نسخ وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون: هل تجب الوصية لهم؟ على قولين ، أصحهما أنها لا تجب لأحد . الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون