وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير .
قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي: قبل الجماع (وقد فرضتم [ ص: 281 ] لهن) أي: أوجبتم لهن شيئا التزمتم به ، وهو المهر . (إلا أن يعفون) يعني: النساء ، وعفو المرأة: . وفي الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الزوج ، وهو قول ترك حقها من الصداق علي ، وابن عباس ، وجبير بن مطعم ، وابن المسيب ، وابن جبير ، ومجاهد ، وشريح ، وجابر بن زيد ، ، والضحاك ومحمد بن كعب القرظي ، والربيع بن أنس ، وابن شبرمة ، والشافعي ، رضي الله عنهم في آخرين . والثاني: أنه الولي ، روي عن وأحمد ابن عباس ، وعلقمة ، والحسن ، وطاووس ، والشعبي ، وإبراهيم في آخرين . والثالث: أنه أبو البكر . روي عن ابن عباس ، والزهري ، في آخرين . فعلى القول الأول عفو الزوج: أن يكمل لها الصداق ، وعلى الثاني: عفو الولي: ترك حقها إذا أبت ، روي عن والسدي ابن عباس ، وأبي الشعثاء . وعلى الثالث يكون قوله: (إلا أن يعفون) يختص بالثيبات . وقوله: (أو يعفو) يختص أبا البكر ، قاله والأول أصح ، لأن عقدة النكاح خرجت من يد الولي ، فصارت بيد الزوج ، والعفو إنما يطلق على ملك الإنسان ، وعفو الولي عفو عما لا يملك ، ولأنه قال: الزهري ، ولا تنسوا الفضل بينكم والفضل فيه هبة الإنسان مال نفسه ، لا مال غيره .
قوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى فيه قولان . أحدهما: أنه خطاب للزوجين جميعا ، روي عن ابن عباس ، والثاني: أنه خطاب للزوج وحده ، قاله ومقاتل . وكان يقرأ: "وأن يعفو" بالياء . الشعبي ،
قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم خطاب للزوجين ، قال هو إتمام الرجل الصداق ، وترك المرأة شطرها . مجاهد: