nindex.php?page=treesubj&link=14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513_5515_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم [ ص: 336 ] قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: يقال: داينت الرجل إذا عاملته ، فأخذت منه بدين ، وأعطيته .
قال الشاعر:
داينت أروى والديون تقضى فماطلت بعضا وأدت بعضا
والمعنى: إذا كان لبعضكم على بعض دين إلى أجل مسمى ، فاكتبوه ، فأمر الله تعالى بكتابة الدين ، وبالإشهاد ، حفظا منه للأموال ، وللناس من الظلم ، لأن من كانت عليه البينة ، قل تحديثه لنفسه بالطمع في إذهابه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: نزلت هذه الآية في السلم خاصة . فإن قيل: ما الفائدة في قوله "بدين" و"تداينتم" يكفي عنه؟ فالجواب: أن تداينتم يقع على معنيين . أحدهما: المشاراة والمبايعة والإقراض . والثاني: المجازاة بالأفعال ، فالأول يقال فيه: الدين بفتح الدال ، والثاني: يقال منه: الدين بكسر الدال . قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=12يسألون أيان يوم الدين [ الذاريات: 12 ] أي: يوم الجزاء .
وأنشدوا:
دناهم كما دانوا
[ ص: 337 ] فدل قوله "بدين" على المراد بقوله "تداينتم" ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري . فأما العدل فهو الحق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: لا تدعن حقا ، ولا تزيدن باطلا .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (ولا يأب كاتب) أي: يمتنع أن يكتب كما علمه الله ، وفيه قولان . أحدهما: كما علمه الله الكتابة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: الكتابة فرض على الكفاية كالجهاد . والثاني: كما أمره الله به الحق ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج . قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليملل الذي عليه الحق قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : يعني المطلوب ، يقول: ليمل ما عليه من حق الطالب على الكاتب ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (ولا يبخس منه شيئا) أي: لا ينقص عند الإملاء . قال شيخنا
أبو منصور اللغوي: يقال: أمللت أمل ، وأمليت أملي لغتان ، فأمليت من الإملاء وأمللت من الملل والملال ، لأن الممل يطيل قوله على الكاتب ويكرره .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن كان الذي عليه الحق سفيها في المراد بالسفيه هاهنا أربعة أقوال . أحدها: أنه الجاهل بالأموال ، والجاهل بالإملاء . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير . والثاني: أنه الصبي والمرأة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن . والثالث: أنه الصغير ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . والرابع: أنه المبذر ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى . وفي المراد بالضعيف ثلاثة أقوال . أحدها: أنه العاجز والأخرس ، ومن به حمق ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير . والثاني: أنه الأحمق ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي . والثالث: أنه الصغير قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى . قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أو لا يستطيع أن يمل هو قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا يستطيع لعيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير: لا يحسن أن يمل ما عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: هو المجنون .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (فليملل وليه) في هاء الكناية قولان . أحدها: أنها تعود إلى الحق ، فتقديره: فليملل ولي الحق ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل ، [ ص: 338 ] واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة . والثاني: أنها تعود إلى الذي عليه الحق ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج ، وعاب قول الأولين ، فقال: كيف يقبل قول المدعي؟! وما حاجته إلى الكتاب والإشهاد ، والقول قوله؟! وهذا اختيار
القاضي أبي يعلى أيضا . والعدل: الإنصاف . وقي قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (من رجالكم) قولان . أحدهما: أنه يعني الأحرار ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، والثاني: أهل الإسلام ، وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج ، والقاضي أبي يعلى ، ويدل عليه أنه خاطب المؤمنين في أول الآية .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (فإن لم يكونا رجلين) أراد: فإن لم يكن الشهيدان رجلين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (فرجل وامرأتان) ولم يرد به: إن لم يوجد رجلان .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (ممن ترضون من الشهداء) قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: من أهل الفضل والدين . قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل ، nindex.php?page=showalam&ids=16076وسيبويه ، وسائر النحويين الموثوق بعلمهم ، قالوا: معناه: استشهدوا امرأتين ، لأن تذكر إحداهما الأخرى . ومن أجل أن تذكر إحداهما الأخرى . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة "إن تضل" بكسر الألف . والضلال هاهنا: النسيان ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، والربيع ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل ، nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبو عبيدة ، nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة . وأما قوله: "فتذكر" فقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير ، nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو ، بالتخفيف مع نصب الراء ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة بالرفع مع تشديد الكاف ، وقرأ الباقون بالنصب ، وتشديد الكاف ، فمن شدد أراد الإدكار عند النسيان ، وفي قراءة من خفف قولان . أحدهما: أنها بمعنى المشددة أيضا ، وهذا قول الجمهور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي: ومعنى القراءتين واحد . والثاني: أنها بمعنى: تجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكر ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو نحوه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى ، وقد رده جماعة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة . قال
أبو علي: ليس مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بالقوي ، لأنهن لو بلغن ما بلغن ، لم تجز شهادتهن إلا أن يكون معهن رجل ، ولأن الضلال هاهنا: النسيان ، فينبغي أن يقابل بما يعادله ، وهو التذكير .
[ ص: 339 ] قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: كان الرجل يطوف في الحواء العظيم ، [فيه القوم فيدعوهم إلى الشهادة ] فلا يتبعه منهم أحد ، فنزلت هذه الآية . وإلى ماذا يكون هذا الدعاء؟ فيه ثلاثة أقوال . أحدها: إلى تحمل الشهادة ، وإثباتها في الكتاب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعطية ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، والربيع . والثاني: إلى إقامتها وأدائها عند الحكام بعد أن تقدمت شهادتهم بها ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وأبو مجلز ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد . ورواه
الميموني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . والثالث: إلى تحملها وإلى أدائها ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: إنما يلزم الشاهد أن لا يأبى إذا دعي لإقامة الشهادة إذا لم يوجد من يشهد غيره ، فأما إن كان قد تحملها جماعة ، لم تتعين عليه ، وكذلك في حال تحملها ، لأنه فرض على الكفاية كالجهاد ، فلا يجوز لجميع الناس الامتناع منه .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (ولا تسأموا) أي: لا تملوا وتضجروا أن تكتبوا القليل والكثير الذي قد جرت العادة بتأجيله إلى أجله ، أي: إلى محل أجله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (ذلكم أقسط عند الله) أي: أعدل ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (وأقوم للشهادة) لأن الكتاب يذكر الشهود جميع ما شهدوا عليه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (وأدنى) أي: أقرب
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (ألا ترتابوا) أي: لا تشكوا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (إلا أن تكون) الأموال
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (تجارة) أي: إلا أن تقع تجارة . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم "تجارة" بالنصب على معنى: إلا أن تكون الأموال تجارة حاضرة ، وهي البيوع التي يستحق كل واحد منهما على صاحبه تسليم ما عقد عليه من جهته بلا تأجيل ، فأباح ترك الكتاب فيها توسعة ، لئلا يضيق عليهم أمر تبايعهم في مأكول أو مشروب .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم الإشهاد مندوب إليه فيما جرت العادة بالإشهاد عليه .
[ ص: 340 ] فصل
وهذه الآية تتضمن
nindex.php?page=treesubj&link=17908الأمر بإثبات الدين في كتاب ، وإثبات شهادة في البيع والدين . واختلف العلماء ، هل هذا أمر وجوب ، أم على وجه الاستحباب؟ فذهب الجمهور إلى أنه أمر ندب واستحباب فعلى هذا هو محكم ، وذهبت طائفة إلى أن الكتاب والإشهاد واجبان ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
وأبي قلابة ، والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد . ثم اختلف هؤلاء ، هل هذا الحكم باق ، أم منسوخ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه محكم غير منسوخ ، وذهبت طائفة إلى أنه منسوخ بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يضار كاتب ولا شهيد قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر بتخفيف الراء من "يضار" وسكونها . وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال . أحدها: أن معناه لا يضار بأن يدعي وهو
[ ص: 341 ] مشغول ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=14888والفراء ، nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع: كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول: اكتب لي ، فيقول: إني مشغول ، فيلزمه ، ويقول: إنك قد أمرت بالكتابة ، فيضاره ، ولا يدعه ، وهو يجد غيره ، وكذلك يفعل الشاهد ، فنزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يضار كاتب ولا شهيد . والثاني: أن معناه: النهي للكاتب أن يضار من يكتب له ، بأن يكتب غير ، ما يمل عليه وللشاهد أن يشهد بما لم يستشهد عليه ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=14416والزجاج . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج على صحته بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم قال: ولا يسمى من دعا كاتبا ليكتب ، وهو مشغول ، أو شاهد; فاسقا ، إنما يسمى من حرف الكتاب ، أو كذب في الشهادة ، فاسقا . والثالث: أن معنى المضارة: امتناع الكاتب أن يكتب ، والشهادة أن يشهد ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في آخرين .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (وإن تفعلوا) يعني: المضارة .
nindex.php?page=treesubj&link=14821_16069_16238_19860_23422_24269_28723_29545_33546_34091_34168_34459_34460_34462_34465_34513_5515_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهُ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [ ص: 336 ] قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ: يُقَالُ: دَايَنْتُ الرَّجُلَ إِذَا عَامَلْتُهُ ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ بِدَيْنٍ ، وَأَعْطَيْتُهُ .
قَالَ الشَّاعِرُ:
دَايَنْتُ أَرَوَى وَالدُّيُونُ تُقْضَى فَمَاطَلَتْ بَعْضًا وَأَدَّتْ بَعْضًا
وَالْمَعْنَى: إِذَا كَانَ لِبَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَاكْتُبُوهُ ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِكِتَابَةِ الدَّيْنِ ، وَبِالْإِشْهَادِ ، حِفْظًا مِنْهُ لِلْأَمْوَالِ ، وَلِلنَّاسِ مِنَ الظُّلْمِ ، لِأَنَّ مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، قَلَّ تَحْدِيثُهُ لِنَفْسِهِ بِالطَّمَعِ فِي إِذْهَابِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ فِي السِّلْمِ خَاصَّةً . فَإِنْ قِيلَ: مَا الْفَائِدَةُ فِي قَوْلِهِ "بِدَيْنٍ" وَ"تَدَايَنْتُمْ" يَكْفِي عَنْهُ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ تَدَايَنْتُمْ يَقَعُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ . أَحَدُهُمَا: الْمُشَارَاةُ وَالْمُبَايَعَةُ وَالْإِقْرَاضُ . وَالثَّانِي: الْمُجَازَاةُ بِالْأَفْعَالِ ، فَالْأَوَّلُ يُقَالُ فِيهِ: الدَّيْنُ بِفَتْحِ الدَّالِ ، وَالثَّانِي: يُقَالُ مِنْهُ: الدِّينُ بِكَسْرِ الدَّالِ . قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=12يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ [ الذَّارِيَاتِ: 12 ] أَيْ: يَوْمَ الْجَزَاءِ .
وَأَنْشَدُوا:
دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا
[ ص: 337 ] فَدَلَّ قَوْلُهُ "بِدَيْنٍ" عَلَى الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ "تَدَايَنْتُمْ" ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ . فَأَمَّا الْعَدْلُ فَهُوَ الْحَقُّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ: لَا تَدَعْنَ حَقًّا ، وَلَا تَزِيدَنَّ بَاطِلًا .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ) أَيْ: يَمْتَنِعُ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ، وَفِيهِ قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا: كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ الْكِتَابَةَ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ: الْكِتَابَةُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْجِهَادِ . وَالثَّانِي: كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ الْحَقُّ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ . قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : يَعْنِي الْمَطْلُوبَ ، يَقُولُ: لِيُمْلِ مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ الطَّالِبِ عَلَى الْكَاتِبِ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا) أَيْ: لَا يُنْقِصْ عِنْدَ الْإِمْلَاءِ . قَالَ شَيْخُنَا
أَبُو مَنْصُورٍ اللُّغَوِيُّ: يُقَالُ: أَمَلْلْتُ أُمْلِ ، وَأَمْلَيْتُ أُمْلِي لُغَتَانِ ، فَأَمْلَيْتُ مِنَ الْإِمْلَاءِ وَأَمْلَلْتُ مِنَ الْمَلَلِ وَالْمَلَالِ ، لِأَنَّ الْمُمِلَّ يُطِيلُ قَوْلَهُ عَلَى الْكَاتِبِ وَيُكَرِّرُهُ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا فِي الْمُرَادِ بِالسَّفِيهِ هَاهُنَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْجَاهِلُ بِالْأَمْوَالِ ، وَالْجَاهِلُ بِالْإِمْلَاءِ . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وَابْنُ جُبَيْرٍ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ الصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ . وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ الصَّغِيرُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ ، nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ . وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ الْمُبَذِّرُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى . وَفِي الْمُرَادِ بِالضَّعِيفِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْعَاجِزُ وَالْأَخْرَسُ ، وَمَنْ بِهِ حُمْقٌ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وَابْنُ جُبَيْرٍ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْأَحْمَقُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ . وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ الصَّغِيرُ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى . قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يَسْتَطِيعُ لِعِيِّهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنُ جُبَيْرٍ: لَا يُحْسِنُ أَنْ يُمِلَّ مَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: هُوَ الْمَجْنُونُ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ) فِي هَاءِ الْكِنَايَةِ قَوْلَانِ . أَحَدُهَا: أَنَّهَا تَعُودُ إِلَى الْحَقِّ ، فَتَقْدِيرُهُ: فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّ الْحَقِّ ، هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وَابْنِ جُبَيْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14354وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=17132وَمُقَاتِلٍ ، [ ص: 338 ] وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ . وَالثَّانِي: أَنَّهَا تَعُودُ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنِ زَيْدٍ ، وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ ، وَعَابَ قَوْلَ الْأَوَّلِينَ ، فَقَالَ: كَيْفَ يَقْبَلُ قَوْلَ الْمُدَّعِي؟! وَمَا حَاجَتُهُ إِلَى الْكُتَّابِ وَالْإِشْهَادِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؟! وَهَذَا اخْتِيَارُ
الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى أَيْضًا . وَالْعَدْلُ: الْإِنْصَافُ . وُقِيَ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (مِنْ رِجَالِكُمْ) قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَعْنِي الْأَحْرَارَ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ ، وَالثَّانِي: أَهْلُ الْإِسْلَامِ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجِ ، وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَاطَبَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَوَّلِ الْآَيَةِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ) أَرَادَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الشَّهِيدَانِ رَجُلَيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) وَلَمْ يُرِدْ بِهِ: إِنْ لَمْ يُوجَدْ رَجُلَانِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالدِّينِ . قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14248الْخَلِيلَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16076وَسِيبَوَيْهِ ، وَسَائِرَ النَّحْوِيِّينَ الْمَوْثُوقِ بِعِلْمِهِمْ ، قَالُوا: مَعْنَاهُ: اسْتَشْهِدُوا امْرَأَتَيْنِ ، لِأَنَّ تَذَكُّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى . وَمِنْ أَجْلِ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ "إِنْ تَضِلَّ" بِكَسْرِ الْأَلِفِ . وَالضَّلَالُ هَاهُنَا: النِّسْيَانُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ ، nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ ، وَالرَّبِيعُ ، nindex.php?page=showalam&ids=17132وَمُقَاتِلٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=12078وَأَبُو عُبَيْدَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=13436وَابْنُ قُتَيْبَةَ . وَأَمَّا قَوْلُهُ: "فَتُذَكِّرَ" فَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو ، بِالتَّخْفِيفِ مَعَ نَصْبِ الرَّاءِ ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ بِالرَّفْعِ مَعَ تَشْدِيدِ الْكَافِ ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ ، وَتَشْدِيدِ الْكَافِ ، فَمَنْ شَدَّدَ أَرَادَ الْإِدِّكَارَ عِنْدَ النِّسْيَانِ ، وَفِي قِرَاءَةِ مَنْ خَفَّفَ قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا بِمَعْنَى الْمُشَدَّدَةِ أَيْضًا ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ ، nindex.php?page=showalam&ids=14354وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ: وَمَعْنَى الْقِرَاءَتَيْنِ وَاحِدٌ . وَالثَّانِي: أَنَّهَا بِمَعْنَى: تَجْعَلُ شَهَادَتَهِمَا بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةِ ذَكَرٍ ، وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=13721الْأَصْمَعِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبِي عَمْرٍو نَحْوَهُ ، وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى ، وَقَدْ رَدَّهُ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمُ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ . قَالَ
أَبُو عَلِيٍّ: لَيْسَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنِ عُيَيْنَةَ بِالْقَوِيِّ ، لِأَنَّهُنَّ لَوْ بَلَغْنَ مَا بَلَغْنَ ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُنَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَلِأَنَّ الضَّلَالَ هَاهُنَا: النِّسْيَانُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَابَلَ بِمَا يُعَادِلُهُ ، وَهُوَ التَّذْكِيرُ .
[ ص: 339 ] قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ: كَانَ الرَّجُلُ يَطُوفُ فِي الْحِوَاءِ الْعَظِيمِ ، [فِيهِ الْقَوْمُ فَيَدْعُوهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ ] فَلَا يَتْبَعُهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ . وَإِلَى مَاذَا يَكُونُ هَذَا الدُّعَاءُ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا: إِلَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ ، وَإِثْبَاتِهَا فِي الْكِتَابِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَطِيَّةُ ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ، وَالرَّبِيعُ . وَالثَّانِي: إِلَى إِقَامَتِهَا وَأَدَائِهَا عِنْدَ الْحُكَّامِ بَعْدَ أَنْ تَقَدَّمَتْ شَهَادَتُهُمْ بِهَا ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُوسٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةُ ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ ، وَأَبُو مِجْلَزٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنُ زَيْدٍ . وَرَوَاهُ
الْمَيْمُونِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . وَالثَّالِثُ: إِلَى تَحَمُّلِهَا وَإِلَى أَدَائِهَا ، رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ، وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: إِنَّمَا يَلْزَمُ الشَّاهِدُ أَنْ لَا يَأْبَى إِذَا دُعِيَ لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْهَدُ غَيْرَهُ ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ قَدْ تَحَمَّلَهَا جَمَاعَةٌ ، لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ فِي حَالِ تَحَمُّلِهَا ، لِأَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْجِهَادِ ، فَلَا يَجُوزُ لِجَمِيعِ النَّاسِ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (وَلا تَسْأَمُوا) أَيْ: لَا تَمِلُّوا وَتَضْجَرُوا أَنْ تَكْتُبُوا الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ الَّذِي قَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِتَأْجِيلِهِ إِلَى أَجَلِهِ ، أَيْ: إِلَى مَحَلِّ أَجَلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) أَيْ: أَعْدَلُ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ) لِأَنَّ الْكِتَابَ يَذْكُرُ الشُّهُودَ جَمِيعَ مَا شَهِدُوا عَلَيْهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (وَأَدْنَى) أَيْ: أَقْرَبُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (أَلا تَرْتَابُوا) أَيْ: لَا تَشُكُّوا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (إِلا أَنْ تَكُونَ) الْأَمْوَالُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (تِجَارَةً) أَيْ: إِلَّا أَنْ تَقَعَ تِجَارَةً . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٌ "تِجَارَةً" بِالنَّصْبِ عَلَى مَعْنَى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَمْوَالُ تِجَارَةً حَاضِرَةً ، وَهِيَ الْبُيُوعُ الَّتِي يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ تَسْلِيمَ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ بِلَا تَأْجِيلٍ ، فَأَبَاحَ تَرْكَ الْكِتَابِ فِيهَا تَوْسِعَةً ، لِئَلَّا يَضِيقَ عَلَيْهِمْ أَمْرٌ تُبَايِعُهُمْ فِي مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ الْإِشْهَادُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ فِيمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ .
[ ص: 340 ] فَصْلٌ
وَهَذِهِ الْآَيَةُ تَتَضَمَّنُ
nindex.php?page=treesubj&link=17908الْأَمْرَ بِإِثْبَاتِ الدَّيْنِ فِي كِتَابٍ ، وَإِثْبَاتِ شَهَادَةٍ فِي الْبَيْعِ وَالدَّيْنِ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ ، هَلْ هَذَا أَمْرُ وُجُوبٍ ، أَمْ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ فَعَلَى هَذَا هُوَ مُحْكَمٌ ، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْكِتَابَ وَالْإِشْهَادَ وَاجِبَانِ ، رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=110وَأَبِي مُوسَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ ،
وَأَبِي قُلَابَةَ ، وَالْحَكَمِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنِ زَيْدٍ . ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ ، هَلْ هَذَا الْحُكْمُ بَاقٍ ، أَمْ مَنْسُوخٌ؟ فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ مُحْكَمٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ ، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أَبُو جَعْفَرٍ بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ مِنْ "يُضَارُّ" وَسُكُونِهَا . وَفِي مَعْنَى الْكَلَامِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا: أَنَّ مَعْنَاهُ لَا يُضَارُّ بِأَنْ يَدَّعِيَ وَهُوَ
[ ص: 341 ] مَشْغُولٌ ، هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=14354وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14888وَالْفَرَّاءِ ، nindex.php?page=showalam&ids=17132وَمُقَاتِلٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14354الرَّبِيعُ: كَانَ أَحَدُهُمْ يَجِيءُ إِلَى الْكَاتِبِ فَيَقُولُ: اكْتُبْ لِي ، فَيَقُولُ: إِنِّي مَشْغُولٌ ، فَيَلْزَمُهُ ، وَيَقُولُ: إِنَّكَ قَدْ أَمَرْتَ بِالْكِتَابَةِ ، فَيُضَارُّهُ ، وَلَا يَدَعُهُ ، وَهُوَ يَجِدُ غَيْرَهُ ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ الشَّاهِدُ ، فَنَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ . وَالثَّانِي: أَنَّ مَعْنَاهُ: النَّهْيُ لِلْكَاتِبِ أَنْ يُضَارَّ مَنْ يَكْتُبُ لَهُ ، بِأَنْ يَكْتُبَ غَيْرَ ، مَا يُمْلَ عَلَيْهِ وَلِلشَّاهِدِ أَنَّ يَشْهَدَ بِمَا لَمْ يَسْتَشْهِدْ عَلَيْهِ ، هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُوسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنِ زَيْدٍ ، وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=14416وَالزَّجَّاجُ . وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ عَلَى صِحَّتِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ قَالَ: وَلَا يُسَمَّى مَنْ دَعَا كَاتِبًا لِيَكْتُبَ ، وَهُوَ مَشْغُولٌ ، أَوْ شَاهِدٌ; فَاسِقًا ، إِنَّمَا يُسَمَّى مِنْ حَرْفِ الْكِتَابِ ، أَوْ كَذِبٍ فِي الشَّهَادَةِ ، فَاسِقًا . وَالثَّالِثُ: أَنَّ مَعْنَى الْمُضَارَّةَ: امْتِنَاعُ الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ ، وَالشَّهَادَةُ أَنْ يَشْهَدَ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ فِي آَخَرِينَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282 (وَإِنْ تَفْعَلُوا) يَعْنِي: الْمُضَارَّةَ .