كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين .
قوله تعالى: (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل) سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا على ملة إبراهيم" فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل ، وتشرب ألبانها؟ فقال: "كان ذلك حلا لإبراهيم" فقالوا: كل شيء نحرمه نحن ، فإنه كان محرما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا . فنزلت هذه الآية تكذيبا لهم . قاله أبو روق ، وابن السائب و"الطعام" اسم للمأكول . قال والحل: الحلال ، ومثله الحرم والحرام ، واللبس واللباس . وفي الذي حرمه على نفسه ، ثلاثة أقوال . أحدها: لحوم الإبل وألبانها . روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه ابن قتيبة: عن أبو صالح ، وهو قول ابن عباس ، الحسن ، [ ص: 423 ] وعطاء ابن أبي رباح ، في آخرين . والثاني: أنه العروق ، رواه وأبي العالية عن سعيد بن جبير وهو قول ابن عباس مجاهد ، وقتادة ، ، والضحاك في آخرين . والثالث: أنه زائدتا الكبد ، والكليتان ، والشحم إلا ما على الظهر ، قاله والسدي وفي سبب تحريمه لذلك أربعة أقوال . أحدها: عكرمة . أنه طال به مرض شديد ، فنذر: لئن شفاه الله ، ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه ، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم . والثاني: أنه اشتكى عرق النسا فحرم العروق ، قاله في آخرين . والثالث: أن الأطباء وصفوا له حين أصابه النسا اجتناب ما حرمه ، فحرمه ، رواه ابن عباس عن الضحاك والرابع: أنه كان إذا أكل ذلك الطعام ، أصابه عرق النسا ، فيبيت وقيدا فحرمه ، قاله ابن عباس . واختلفوا: هل حرم ذلك بإذن الله ، أو باجتهاده؟ على قولين . واختلفوا: بماذا ثبت تحريم الطعام الذي حرمه على اليهود ، على ثلاثة أقوال . أحدها: أنه حرم عليهم بتحريمه ، ولم يكن محرما في التوراة ، قاله أبو سليمان الدمشقي . عطية . وقال قال ابن عباس: يعقوب: لئن عافاني الله لا يأكله لي ولد . والثاني: أنهم وافقوا أباهم يعقوب في تحريمه ، لا أنه حرم عليهم بالشرع ، ثم أضافوا تحريمه إلى الله ، فأكذبهم الله بقوله:( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) هذا قول والثالث: أن الله حرمه عليهم بعد التوراة لا فيها . وكانوا إذا أصابوا ذنبا عظيما ، حرم عليهم به طعام طيب ، أو صب عليهم عذاب ، هذا قول الضحاك . قال ابن السائب . ابن عباس: (فأتوا بالتوراة فاتلوها) هل تجدون فيها تحريم لحوم الإبل وألبانها!