وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى في هذه القسمة قولان .
أحدهما: قسمة الميراث بعد موت الموروث ، فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين ، وبهذا قال الأكثرون ، منهم ابن عباس ، والحسن ، والزهري .
والثاني: أنها ، فيكون مأمورا بأن يعين لمن لا يرثه شيئا ، روي عن وصية الميت قبل موته ابن عباس ، قال المفسرون: والمراد بأولي القربى: الذين لا يرثون ، وابن زيد . "فارزقوهم منه" أي: أعطوهم منه ، وقيل: أطعموهم ، وهذا على الاستحباب عند الأكثرين ، وذهب قوم إلى أنه واجب في المال ، فإن كان الورثة كبارا ، تولوا إعطاءهم ، وإن كانوا صغارا ، تولى ذلك عنهم ولي مالهم ، فروي عن عبيدة أنه قسم مال أيتام ، فأمر بشاة ، فاشتريت من مالهم ، وبطعام فصنع ، وقال: لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي وكذلك فعل في أيتام وليهم ، وكذلك روي عن محمد بن سيرين أن ما تضمنته هذه الآية واجب . مجاهد:
وفي "القول المعروف" أربعة أقوال .
أحدها: أن يقول: لهم الولي حين يعطيهم: خذ بارك الله فيك ، رواه سالم الأفطس ، عن [ ص: 20 ] والثاني: أن يقول: الولي: إنه مال يتامى ، ومالي فيه شيء ، رواه ابن جبير . أبو بشر عن وفي رواية أخرى عن ابن جبير . قال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيتهم ، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانوا صغارا ، قال وليهم: إني لست أملك هذا المال ، إنما هو للصغار ، فذلك القول المعروف . ابن جبير ،
والثالث: أنه العدة الحسنة ، وهو أن يقول: لهم أولياء الورثة: إن هؤلاء الورثة صغار ، فإذا بلغوا ، أمرناهم أن يعرفوا حقكم ، رواه عطاء بن دينار ، عن ابن جبير .
والرابع: أنهم يعطون من المال ، ويقال لهم عند قسمة الأرضين والرقيق: بورك فيكم ، وهذا القول المعروف . قال الحسن أدركنا الناس يفعلون هذا . والنخعي:
فصل
اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين .
أحدهما: أنها محكمة ، وهو قول أبي موسى الأشعري ، [ ص: 21 ] وابن عباس والحسن ، وأبي العالية ، والشعبي ، وعطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والنخعي ، وقد ذكرنا أن ما تضمنته من الأمر مستحب عند الأكثرين ، وواجب عند بعضهم . والزهري ،
والقول الثاني: أنها منسوخة نسخها قوله: "يوصيكم الله في أولادكم" رواه عن مجاهد وهو قول ابن عباس ، سعيد بن المسيب ، وعكرمة ، والضحاك ، في آخرين . وقتادة