أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون
قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر قال أحمد: يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتمساح ، لأن التمساح يأكل الناس يعني: أنه يفرس . وقال [ ص: 428 ] أبو حنيفة ، لا يباح منه إلا السمك . وقال والثوري: ابن أبي ليلى ، يباح كل ما فيه من ضفدع وغيره . فأما طعامه ، ففيه ثلاثة أقوال . ومالك:
أحدها: ما نبذه البحر ميتا ، قاله أبو بكر ، وعمر ، وابن عمر ، وأبو أيوب ، وقتادة .
والثاني: أنه مليحه ، قاله سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعن والسدي ، ابن عباس ، ومجاهد ، كالقولين . واختلفت الرواية عن وعكرمة فروي عنه كالقولين ، وروي عنه أنه جمع بينهما ، فقال: طعامه المليح وما لفظه . النخعي ،
والثالث: أنه ما نبت بمائه من زروع البر ، وإنما قيل لهذا: طعام البحر ، لأنه ينبت بمائه ، حكاه . وفي المتاع قولان . الزجاج
أحدهما: أنه المنفعة ، قاله ابن عباس ، والحسن ، وقتادة .
والثاني: أنه الحل ، قاله قال النخعي . متاعا لكم ، يعني: المقيمين ، وللسيارة ، يعني: المسافرين . مقاتل:
قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أما الاصطياد ، فمحرم على المحرم ، فإن صيد لأجله ، حرم عليه أكله خلافا لأبي حنيفة ، فإن أكل فعليه الضمان خلافا لأحد قولي فإن ذبح المحرم صيدا ، فهو ميتة خلافا لأحد قولي الشافعي . أيضا . فإن ذبح الحلال صيدا في الحرم ، فهو ميتة أيضا ، خلافا لأكثر الحنفية . الشافعي