قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش قرأ (ربي الفواحش) بإسكان الياء . حمزة: ما ظهر منها وما بطن فيه ستة أقوال .
أحدها: أن المراد بها الزنا ، ما ظهر منه: علانيته ، وما بطن سره رواه ابن أبي طلحة عن وبه قال ابن عباس ، سعيد بن جبير .
والثاني: أن ما ظهر ، نكاح الأمهات ، وما بطن: الزنا ، رواه عن سعيد بن جبير وبه قال ابن عباس ، علي بن الحسين .
والثالث: أن ما ظهر: ، نكاح الأبناء نساء الآباء ، وأن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ، وما بطن: الزنا ، روي عن والجمع بين الأختين أيضا . ابن عباس
والرابع: أن ما ظهر: الزنا ، وما بطن: العزل قاله شريح .
والخامس: أن ما ظهر: طواف الجاهلية عراة ، وما بطن: الزنا ، قاله [ ص: 191 ] والسادس: أنه عام في جميع المعاصي . ثم في "ما ظهر منها وما بطن" قولان . مجاهد ،
أحدهما: أن الظاهر: العلانية ، والباطن: السر ، قاله أبو سليمان الدمشقي .
والثاني: أن ما ظهر: أفعال الجوارح ، والباطن: اعتقاد القلوب ، قاله . وفي الإثم ثلاثة أقوال . الماوردي
أحدها: أنه الذنب الذي لا يوجب الحد ، قاله ابن عباس ، والضحاك ، والفراء ،
والثاني: المعاصي كلها ، قاله مجاهد .
والثالث: أنه الخمر ، قاله الحسن ، قال وعطاء . أنشدنا رجل في مجلس ابن الأنباري: ثعلب بحضرته ، وزعم أن أنشده: أبا عبيدة
نشرب الإثم بالصواع جهارا ونرى المتك بيننا مستعارا
فقال أبو العباس: لا أعرفه ، ولا أعرف الإثم: الخمر في كلام العرب . وأنشدنا رجل آخر:
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول
قال أبو بكر: وما هذا البيت معروفا أيضا في شعر من يحتج بشعره ، وما رأيت أحدا من أصحاب الغريب أدخل الإثم في أسماء الخمر ، ولا سمتها العرب بذلك في جاهلية ولا إسلام .
فإن قيل: إن الخمر تدخل تحت الإثم ، فصواب ، لا لأنه اسم لها .
فإن قيل: كيف فصل الإثم عن الفواحش ، وفي كل الفواحش إثم؟ فالجواب: أن كل فاحشة إثم ، وليس كل إثم فاحشة ، فكان لإثم كل فعل مذموم; والفاحشة: العظيمة . فأما البغي ، فقال هو الاستطالة على الناس . [ ص: 192 ] قوله تعالى: الفراء: وأن تشركوا قال : موضع "أن" نصب; فالمعنى: حرم الفواحش ، وحرم الشرك . والسلطان: الحجة . الزجاج
قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون عام في تحريم القول في الدين من غير يقين .