[ ص: 4342 ] القول في تأويل قوله تعالى :
[33] لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق .
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق أي : لكم في الهدايا منافع درها ونسلها وصوفها وظهرها إلى وقت نحرها . وقد روي في الصحيحين عن أنس . وقوله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال : « اركبها » . قال : إنها بدنة قال : « اركبها ويحك . في الثانية أو الثالثة » ثم محلها أي : محل الهدايا وانتهاؤها إلى البيت العتيق وهو الكعبة كما قال تعالى : هديا بالغ الكعبة وقال : والهدي معكوفا أن يبلغ محله
قال في (" الإكليل " ) : فيه أن . وقيل : المعنى : محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق . فيقتضي أن الهدي لا يذبح إلا بالحرم . وكذا روي عن الحاج بعد طواف الإفاضة . يحل له كل شيء : ما طاف أحد بالبيت إلا حل ، لهذه الآية . وقوله تعالى : ابن عباس