القول في تأويل قوله تعالى:
[4] واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم أي: أشكل عليكم حكمهن، أو شككتم في الدم الذي يظهر منهن لكبرهن، أمن الحيض أو هو من الاستحاضة؟ فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي: من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول، فعدتهن ثلاثة أشهر. فحذف لدلالة المذكور عليه وأولات الأحمال أجلهن [ ص: 5840 ] في انقضاء عددهن أن يضعن حملهن أي: ما في بطنهن. والآية عامة في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن.
ويروى عن علي رضي الله عنهما أن الآية خاصة في المطلقات. وأما المتوفى عنها فعدتها آخر الأجلين. وابن عباس
قال : والصواب أنه عام في جميع أولات الأحمال؛ لأنه تعالى عم القول بذلك، ولم يخصص الخبر عن مطلقة دون متوفى عنها. ابن جرير
فإن قيل: إن سياق الخبر في أحكام المطلقات. يجاب: بأن نظمها خبر مبتدأ عن أحكام عدد جميع أولات الأحمال، المطلقات وغير المطلقات.
وفي الصحيحين أن أم سلمة سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة فخطبت، «فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان أبو السنابل فيمن خطبها. عن
ومن يتق الله أي: فلم يخالف إذنه في طلاق امرأته يجعل له من أمره يسرا وهو تسهيل الرجعة ما دامت في عدتها، والقدرة على خطبتها، إن انقضت ودعته إليها بسبب التقوى.