ثم ذكر تعالى أحكام المواريث بقوله سبحانه:
القول في تأويل قوله تعالى:
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا [7]
للرجال أي: الأولاد والأقرباء نصيب أي: حظ مما ترك الوالدان والأقربون أي: المتوفون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي: المال أو كثر نصيبا مفروضا أي: مقطوعا واجبا لهم، وإيراد حكم النساء على الاستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكام الرجال - بأن يقال: للرجال والنساء إلخ - للاعتناء بأمرهن، والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقين، والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية، فإنهم كانوا لا يورثون النساء والأطفال، ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح، وذاد عن الحوزة، وحاز الغنيمة، وقد استدل بالآية على ؛ لأنهم من الأقربين، وهو استدلال وجيه، ولا حجة لمن حاول دفعه. توريث ذوي الأرحام