ثم ذكر تعالى أحكام المواريث بقوله سبحانه:
القول في تأويل قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=30578_34434_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا [7]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال أي: الأولاد والأقرباء
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7نصيب أي: حظ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مما ترك الوالدان والأقربون أي: المتوفون
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي: المال
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7أو كثر نصيبا مفروضا أي: مقطوعا واجبا لهم، وإيراد حكم النساء على الاستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكام الرجال - بأن يقال: للرجال والنساء إلخ - للاعتناء بأمرهن، والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقين، والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية، فإنهم كانوا لا يورثون النساء والأطفال، ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح، وذاد عن الحوزة، وحاز الغنيمة، وقد استدل بالآية على
nindex.php?page=treesubj&link=13855توريث ذوي الأرحام ؛ لأنهم من الأقربين، وهو استدلال وجيه، ولا حجة لمن حاول دفعه.
ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى أَحْكَامَ الْمَوَارِيثِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=30578_34434_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا [7]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ أَيِ: الْأَوْلَادِ وَالْأَقْرِبَاءِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7نَصِيبٌ أَيْ: حَظٌّ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ أَيِ: الْمُتَوَفُّونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَيِ: الْمَالِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا أَيْ: مَقْطُوعًا وَاجِبًا لَهُمْ، وَإِيرَادُ حُكْمِ النِّسَاءِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ دُونَ الدَّرْجِ فِي تَضَاعِيفِ أَحْكَامِ الرِّجَالِ - بِأَنْ يُقَالَ: لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَخْ - لِلِاعْتِنَاءِ بِأَمْرِهِنَّ، وَالْإِشَارَةِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ إِلَى تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ نَصِيبَيِ الْفَرِيقَيْنِ، وَالْمُبَالَغَةِ فِي إِبْطَالِ حُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَالْأَطْفَالَ، وَيَقُولُونَ: لَا يَرِثُ إِلَّا مَنْ طَاعَنَ بِالرِّمَاحِ، وَذَادَ عَنِ الْحَوْزَةِ، وَحَازَ الْغَنِيمَةَ، وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=13855تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ؛ لِأَنَّهُمْ مِنَ الْأَقْرَبِينَ، وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ وَجِيهٌ، وَلَا حُجَّةَ لِمَنْ حَاوَلَ دَفْعَهُ.