قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم آية 226
[2169] حدثنا ، ثنا أبي عمرو بن علي ، ثنا أبو قتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه، عن عمرة ، عن ، قالت: عائشة كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لا أقربكن شهرا.
[2170] حدثنا ، ثنا أبي أبو صالح ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ، قوله: ابن عباس للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فهذا الرجل يحلف لامرأته، لا ينكحها بالله.
[2171] حدثنا ، ثنا أبي عثمان بن حفص البصري ، ثنا مسلمة بن علقمة ، ثنا داود ، عن ، في قوله: سعيد بن المسيب للذين يؤلون من نسائهم قال: يحلفون. قال أبو محمد : وروي عن الحسن، ، ومقاتل بن حيان وعبد الكريم ، نحو ذلك.
قوله تعالى: تربص أربعة أشهر
[2172] حدثنا ، ثنا أبي قبيصة بن عقبة ، ثنا ، عن سفيان ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني أبي سلمة ، عن ، عثمان بن عفان ، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها. وزيد بن ثابت
[ ص: 412 ] [2173] حدثنا ، ثنا أبي ، ثنا المسيب بن واضح ، عن ابن المبارك يحيى بن بشر ، أنه سمع يقول: عكرمة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق قال: ذلك رحمة رحمها الله، فملكها أمرها، لانقضاء الأربعة أشهر بما ظلمها وأضر بها. ولا يحل لرجل أن يهجر امرأته أربعة أشهر إلا من معذرة، التي قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع
[2174] قال أبو محمد : وروي عن ، في إحدى رواياته علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس في إحدى رواياته وابن عمر ، وابن الحنفية ، وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وأبي سلمة، ، وسالم بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب ، ، ومسروق ، ومحمد بن سيرين ، وسعيد بن جبير وعطاء ، ، والحسن وإبراهيم ، ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، ومكحول ، والزهري وابن شبرمة ، أنهم قالوا: . إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة
الوجه الثاني:
[2175] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا ، عن وكيع ، عن سفيان الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن ، عن مجاهد ، عن علي، أنه كان يقول: يوقف المولي، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو محمد : ويروى عن عثمان في إحدى رواياته، في إحدى رواياته، وابن عمر ، وعائشة ، وأبي الدرداء ، وابن عباس وسهل بن سعد ، ، والشعبي في إحدى رواياته، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وطاووس وأبي مجلز ، أنهم قالوا: يوقف المولي.
[2176] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة عن ورقاء، ، عن ابن أبي نجيح ، قوله مجاهد للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال: كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر، يوقف حتى يراجع أهله أو يطلق. مجاهد
[ ص: 413 ] والوجه الثالث:
[2177] حدثنا ، ثنا أبي ، ثنا المسيب بن واضح ، عن ابن المبارك ، عن أبي عوانة المغيرة ، قال: قال القعقاع : سألت عن الرجل، ترضع امرأته صبيا، قال: أخاف ألا يطأها حتى تفطم ولدها؟ قال: ما أرى هذا بغضب، إنما الحسن . الإيلاء في الغضب
قوله: فإن فاءوا
[2178] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا أسباط ، عن ، عن مطرف عامر ، عن ، قال: الفيء: الجماع ، قال ابن عباس أبو محمد : وروي عن ، علي بن أبي طالب ، ومسروق ، والشعبي ، ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك. وسعيد بن جبير
والوجه الثاني:
[2179] حدثنا الأحمسي ، ثنا ، عن وكيع شريك ، عن من سمع يعني: الشعبي محمد بن سالم ، عن ، قال: الفيء: الرضى. عبد الله بن مسعود
قال أبو محمد : وروي عن علقمة ، ، مثل ذلك. وإبراهيم النخعي
والوجه الثالث:
[2180] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا ، عن وكيع ، عن سفيان منصور ، عن إبراهيم ، أن رجلا آلى من امرأته فنفست، فسئل وأصحاب مسروق عبد الله ، فقالوا: يشهد.
قال أبو محمد : وروي عن وأحد قولي الحسن، علقمة ، قالا: الفيء: الإشهاد.
والوجه الرابع: أن يكون معذورا، فيفيء بلسانه.
[2181] حدثنا ، أنبأ الحسن بن أبي الربيع عبد الرزاق ، أنبأ ، عن معمر ، عن قتادة قال: إن الحسن، فإن له عذرا، ألا يجامع قال: وسمعت آلى ثم مرض أو سجن أو سافر، ثم راجع يقول مثل ذلك. الزهري
[ ص: 414 ] [2182] حدثنا عصام بن رواد ، ثنا ثنا آدم، هشيم ، عن محمد بن سالم ، عن ، عن الشعبي ، قال: إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو جيش، أو شيء يعذر به، فإشهاده فيء. ابن مسعود
قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم
[2183] قرأت على محمد بن الفضل بن موسى ، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ، أنبأ محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن ، قوله: مقاتل بن حيان فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم لليمين التي حنث فيها.