[ ص: 424 ] قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء
[2238] وبه عن في قوله: مقاتل وإذا طلقتم النساء بعد تطليقة واحدة، وذلك أن الرجل المسلم إذا أراد أن يطلق أهله، فإنه يطلقها عند غسلها من الحيض، فلا يجامعها حتى يطلقها، وطلاقه إياها أن يقول لها عند غسلها من غير أن يجامعها اعتدي.
قوله: فبلغن أجلهن
[2239] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك فبلغن أجلهن يقول: إذا انقضت عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر، إن كانت لا تحيض، يقول: فراجع إن كنت تريد المراجعة قبل أن تنقضي العدة.
[2240] قرأت على محمد بن الفضل ، أنبأ محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن ، قوله: مقاتل بن حيان فبلغن أجلهن يعني: ثلاثة قروء يعني: ثلاث حيض.
قوله: فأمسكوهن بمعروف
[2241] وبه عن مقاتل فأمسكوهن بمعروف يقول: فأمسكوهن من قبل أن تغتسل من حيضتها الثالثة بطاعة الله.
قوله: أو سرحوهن بمعروف
[2242] وبه عن مقاتل أو سرحوهن بمعروف بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة.
[2243] حدثنا علي بن الحسين أو سرحوهن بمعروف بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة.
[2244] حدثنا علي بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، ثنا الوليد ، عن ، عن ابن لهيعة ، قال: التسريح في كتاب الله: الطلاق. يزيد بن أبي حبيب
[ ص: 425 ] قوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا
[2245] أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثني أبي، ثنا عمي الحسين ، عن أبيه، عن جده، عن قوله: عبد الله بن عباس ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا كان الرجل يطلق امرأته، ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها، ثم يطلقها. فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها، فأنزل الله الآية.
[2246] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة عن ورقاء، ، عن ابن أبي نجيح يعني قوله: مجاهد ولا تمسكوهن ضرارا نهى عن الضرار، والضرار في الطلاق: أن يطلق الرجل المرأة ويراجعها ثلاث مرات عند آخر يوم يبقى من الأجل، حتى يفي لها تسعة أشهر، يضارها. قال أبو محمد : وروي عن ، مسروق ، وقتادة ، والحسن ، ومقاتل بن حيان ، والربيع بن أنس نحو ذلك. قال والسدي أبو محمد : وروي عن ، الضحاك نحوه، غير أنهما قالا: راجعها، رجاء أن تختلع منه بمالها. والربيع بن أنس
قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
[2247] حدثنا ، ثنا أبي أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه، عن قوله: الربيع بن أنس ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه قال: كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثم يدعها، حتى إذا كاد أن تخلو عدتها راجعها ثم يطلقها، حتى إذا كاد أن تخلو عدتها، راجعها، ولا حاجة له فيها، إنما به ليطول عليها يضارها بذلك، فنهى الله عن ذلك ، وتقدم فيه وقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه قال أبو محمد : وروي عن ، قتادة ، نحو ذلك. ومقاتل بن حيان
قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا
[2248] حدثنا عصام بن رواد ، ثنا ثنا آدم، المبارك بن فضالة ، عن قال: الحسن كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا، ويعتق ويقول: كنت لاعبا. وينكح ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فقد [ ص: 426 ] جاز عليه"، طلق أو أعتق أو نكح، جادا أو لاعبا وروي عن ، عطاء الخراساني ، والربيع بن أنس ، ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقتادة
الوجه الثاني:
[2249] حدثنا عصام بن رواد ، ثنا ثنا آدم، شيبان ، عن منصور ، عن ، عن أبي الضحى ، مثله، يعني قوله: مسروق ولا تمسكوهن ضرارا قال: أن يطلقها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعها ولا يريد إمساكها ويحبسها لذلك، ويريد الإضرار. فذلك الذي يضار، وذلك الذي يتخذ آيات الله هزوا.
قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم
[2250] حدثنا ، ثنا أبي ، حدثني أبو صالح ، كاتب الليث معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن قوله: " نعمة الله " يقول: عافية الله. ابن عباس
[2251] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة عن ورقاء، ، عن ابن أبي نجيح ، قوله: مجاهد واذكروا نعمة الله عليكم النعم آلاء الله.
قوله: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة
[2252] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن ، قوله: مقاتل بن حيان وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعني بالحكمة: الحلال والحرام وما سن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله تعالى: يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
[2253] وبه عن يقول: يعظكم الله به، واتقوا الله في أمره ونهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. مقاتل بن حيان