قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم آية 240
[2390] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا ، عن حجاج بن محمد ، ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عن ، عن عطاء في قوله: ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية المواريث، فجعل لهن الربع والثمن، مما ترك الزوج، وروي عن ، أبي موسى الأشعري ، وابن الزبير ، ومجاهد وإبراهيم ، وعطاء ، ، والحسن ، وعكرمة ، وقتادة ، والضحاك ، وزيد بن أسلم ، والسدي ، ومقاتل بن حيان ، وعطاء الخراساني ، أنها منسوخة. والربيع بن أنس
[ ص: 452 ] قوله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج
[2391] حدثنا ، ثنا أبي أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ، في قوله: ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكان الرجل إذا مات وترك امرأته، اعتدت سنة في بيته، ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا، فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة، وروي عن ، مجاهد ، والحسن ، وعكرمة ، وقتادة ، والضحاك ، والربيع بن أنس قالوا: نسختها ومقاتل بن حيان أربعة أشهر وعشرا وروي عن ، قال: نسختها الآية التي في الأحزاب سعيد بن المسيب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
قوله تعالى: غير إخراج
[2392] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة عن ورقاء، ، قال: قال ابن أبي نجيح : عن عطاء : نسخت هذه الآية، عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله: ابن عباس غير إخراج
[2393] حدثنا ، ثنا أسيد بن عاصم ، عن سعيد بن عامر همام، عن قتادة غير إخراج قال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، كان لها السكنى والنفقة حولا من مال زوجها، ما لم تخرج، ثم نسخ بعد ذلك فجعل لها فريضة معلومة.
قوله: فإن خرجن
[2394] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة عن ورقاء، ، عن ابن أبي نجيح ، قال الله: مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن جعل الله لها [ ص: 453 ] تمام السنة سبعة أشهر وعشرين وصية، وقال : إن شاءت اعتدت في أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت; لقول الله: عطاء فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن
[2395] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، أنبأ محمد بن مزاحم ، عن بكير بن معروف ، عن قوله: مقاتل بن حيان غير إخراج فإن خرجن إلى أهلهن من قبل أنفسهن، فلا لهن كان هذا قبل أن تنزل المواريث، فنسخ الربع من الميراث إن لم يكن لزوجها ولد.
قوله تعالى: فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
[2396] حدثنا ، ثنا أبو سعيد الأشج ، عن أبو يحيى الحماني ، عن سفيان ، عن ابن جريج مجاهد فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن قال النكاح الطيب، وروي عن أنه قال: النكاح. السدي
والوجه الثاني:
[2397] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله حدثني عبد الله بن لهيعة، عطاء بن دينار ، عن في قول الله: سعيد بن جبير فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف قال: أنزلت هذه الآية في النساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن، يقول: ليس عليهن جناح بعد العدة، فيما تزين وتصنعن في طلب الزواج.
[2398] حدثنا عصام بن رواد ، ثنا ثنا آدم، أبو جعفر ، عن الربيع ، عن قوله: أبي العالية والله عزيز حكيم يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم، قال أبو محمد : وروي عن ، قتادة ، نحو ذلك. والربيع بن أنس
قوله: حكيم
وبه عن : أبي العالية والله عزيز حكيم يقول: حكيم في أمره.