قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم آية : 11
[4886] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا ، عن سفيان بن عيينة ابن المنكدر ، ، يقول: اشتكيت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو جابر بن عبد الله ، وهما ماشيان، وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أوصي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آية المواريث. وأبو بكر قال: سمعت
[4887] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا ، ثنا شبابة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، قوله: عطاء يوصيكم الله في أولادكم قال: كان يقول: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن عباس
قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين
[4888] حدثنا ، ثنا أبي أبو صالح كاتب ، حدثني الليث معاوية بن صالح ، عن ابن أبي طلحة ، عن ، قوله: ابن عباس للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا وكبيرا.
[4889] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن المفضل ، ثنا أسباط ، عن ، قوله: السدي حظ يقول: نصيب.
قوله تعالى: فإن كن نساء
[4890] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، قوله: سعيد بن جبير فإن كن نساء يعني: بنات.
[ ص: 881 ] قوله تعالى: فوق اثنتين
[4891] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير فوق اثنتين يعني: أكثر من اثنتين، أو اثنتين ليس معهن ذكر.
قوله تعالى: فلهن ثلثا ما ترك
[4892] حدثنا ، ثنا أبي علي بن معبد، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن ابن عقيل ، عن ، قال: جابر بن عبد الله سعد بن الربيع بابنتيها من سعد ، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما، فاستقلناه، فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال: سيقضي الله في ذلك. ، فأنزل الله تعالى آية الميراث، فبعث إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، ولك ما بقي. جاءت امرأة
[4893] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، قوله: سعيد بن جبير فلهن ثلثا ما ترك الميت، والبقية للعصبة.
[4894] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن المفضل ، ثنا أسباط ، عن ، قوله: السدي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال. فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر، وترك امرأة له يقال لها: أم كجة، وترك خمس جوار، فجاءت الورثة فأخذوا ماله، فشكت أم كجة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك .
قوله تعالى: وإن كانت واحدة
[4895] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، في قول الله تعالى: سعيد بن جبير وإن كانت واحدة يعني: ابنة واحدة.
[ ص: 882 ] قوله تعالى: فلها النصف
[4896] أخبرنا محمد بن سعد العوفي ، فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ، قوله: ابن عباس يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين، كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: نعطي المرأة الربع والثمن، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة، اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير، فقال بعضهم: يا رسول الله، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث، وليس يعني شيئا، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر.
قوله: ولأبويه
[4897] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، حدثني يحيى بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، قوله: سعيد بن جبير ولأبويه يعني: أبوي الميت.
قوله تعالى: لكل واحد منهما السدس مما ترك
[4898] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير لكل واحد منهما السدس مما ترك مما ترك الميت.
قوله تعالى: إن كان له ولد
[4899] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير إن كان له ولد يعني ذكرا كان أو كانتا اثنتين، فوق كل ذلك، ولم يكن معهن ذكر، فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال، ثلثه أسداس، وللأب سدس ويبقى سدس واحد، فيرد ذلك على الأب، لأنه هو العصبة.
قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد
[4900] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه قال: فإن لم يكن له ذكر ولا أنثى.
[ ص: 833 ] قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث
[4901] وبه عن : سعيد بن جبير وورثه أبواه فلأمه الثلث فلأمه الثلث وبقية المال للأب.
قوله تعالى: فإن كان له إخوة
[4902] وبه عن : سعيد بن جبير فإن كان له فإن كان للميت.
قوله تعالى: إخوة
[4903 ] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير فإن كان له إخوة أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ أو أخت.
قوله تعالى: فلأمه السدس
[4904] وبه عن قوله: سعيد بن جبير فلأمه السدس وما بقي فللأب، وليس للإخوة مع الأب شيء، ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث.
[4905] حدثنا ، ثنا أبي عبد العزيز بن المغيرة ، أنبأ ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد ، قوله: قتادة فإن كان له إخوة فلأمه السدس أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم، ونفقته عليهم دون أمهم.
قوله تعالى: من بعد وصية
[4906] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا ، عن سفيان أبي إسحاق ، عن الحارث ، أو عاصم أو غيره، ، علي وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، عن
[4907] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى، حدثني ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، قوله: سعيد بن جبير من بعد وصية يوصي بها أو دين
قوله تعالى: يوصي بها
[4908] وبه عن : سعيد من بعد وصية يوصي بها فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة، . ولا تجوز وصية لوارث
[ ص: 884 ] قوله تعالى: أو دين
[4909] وبه عن ، قوله: سعيد أو دين يعني: الميراث للورثة من بعد دين على الميت.
قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا 7
[4910] حدثنا ، ثنا أبي أبو صالح ، كاتب ، حدثني الليث معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ، قوله: ابن عباس آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يقول: أطوعكم لله من الآباء والأبناء، أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة، لأن . الله سبحانه شفع المؤمنين بعضهم في بعض
[4911] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا أسباط ، عن ، قوله: السدي آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قال بعضهم: في نفع الآخرة، وقال بعضهم: إنه نفع الدنيا قال أبو محمد : وروي عن قوله: مجاهد أيهم أقرب لكم نفعا أنه نفع الدنيا .
[4912] وقال أبو محمد : وروي عن : أنه درجة الآخرة. الثوري
قوله تعالى: فريضة من الله
[4913] حدثنا أبو زرعة ، ثنا ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة عطاء بن دينار ، عن ، قوله: سعيد بن جبير فريضة من الله يعني: ما ذكر من قسمة الميراث.
قوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما
[4914] وبه عن ، قوله: سعيد بن جبير إن الله كان عليما حكيما حكم قسمة.
[4915] حدثنا عصام بن رواد ، ثنا ، ثنا آدم ، عن أبو جعفر الرازي الربيع ، عن ، قوله: أبي العالية حكيما قال: حكيم في أمره.