[ ص: 46 ] سورة التوبة وقال : قد لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان } على أن الولد يكون مؤمنا بإيمان والده ; لأنه لم يذكر الولد في استحبابه الكفر على الإيمان مع أنه أولى بالذكر وما ذاك إلا أن حكمه مخالف لحكم الأب والأخ . وهو الفرق بين المحجور عليه لصغره وجنونه وبين المستقل كما استدل يستدل بقوله : { سفيان بن عيينة وغيره بقوله : { ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم } أن بيت الولد مندرج في بيوتكم ; لأنه وماله لأبيه .
ويستدل بقوله : { وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها } على أن إسلام الوليد صحيح ; لأنه جعله من جملة القائلين قول من يطلب الهجرة وطلب الهجرة لا يصح إلا بعد الإيمان وإذا كان له قول في ذلك معتبر كان أصلا في ذلك ولم يكن تابعا ; بخلاف الطفل الذي لا تمييز له ; فإنه تابع لا قول له .