فصل . ولا بد في الزكاة من الملك
واختلفوا في اليد . فلهم في ثلاثة أقوال : أحدها : أنها تجب في كل دين وكل عين وإن لم تكن تحت يد [ ص: 46 ] صاحبها كالمغصوب والضال . والدين المجحود وعلى معسر أو مماطل وأنه يجب تعجيل الإخراج مما يمكن قبضه كالدين على الموسر . وهذا أحد قولي زكاة ما ليس في اليد كالدين الشافعي وهو أقواهما .