الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 199 ] وقال : فصل " الإيجاب والتحريم " قد يكون نعمة ; وقد يكون عقوبة ; وقد يكون محنة .

                فالأول كإيجاب الإيمان والمعروف ; وتحريم الكفر والمنكر وهو الذي أثبته القائلون بالحسن والقبح العقليين والعقوبة كقوله : { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم } وقوله : { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما } إلى قوله : { ذلك جزيناهم ببغيهم } وقوله : { ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم } فسماها آصارا وأغلالا والآصار في الإيجاب والأغلال في التحريم . وقوله : { ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا } ويشهد له قوله : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وقوله : { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج } فإن هذا النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجا [ ص: 200 ] والحرج : الضيق فما أوجب الله ما يضيق ; ولا حرم ما يضيق وضده السعة والحرج مثل الغل وهو : الذي لا يمكنه الخروج منه مع حاجته إلى الخروج وأما المحنة فمثل قوله : { إن الله مبتليكم بنهر } الآية .

                ثم ذلك قد يكون بإنزال الخطاب وهذا لا يكون إلا في زمن الأنبياء وقد انقطع . وقد يكون بإظهار الخطاب لمن لم يكن سمعه ; ثم سمعه وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو معناه وإن كان اعتقادا مخطئا لأن الحكم الظاهر تابع لاعتقاد المكلف .

                فالتكليف الشرعي إما أن يكون باطنا وظاهرا ; مثل الذي تيقن أنه منزل من عند الله . وإما أن يكون ظاهرا ; مثل الذي يعتقد أن حكم الله هو الإيجاب أو التحريم ; إما اجتهادا وإما تقليدا وإما جهلا مركبا بأن نصب سبب يدل على ذلك ظاهرا دون ما يعارضه تكليف ظاهر ; إذ المجتهد المخطئ مصيب في الظاهر لما أمر به ; وهو مطيع في ذلك هذا من جهة الشرع وقد يكون من جهة الكون بأن يخلق سبحانه ما يقتضي وجود التحريم الثابت بالخطاب والوجوب الثابت بالخطاب كقوله : { واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون } فأخبر أنه [ ص: 201 ] بلاهم بفسقهم حيث أتى بالحيتان يوم التحريم ومنعها يوم الإباحة . كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد يوم إحرامه . ولا يؤتى به يوم حله ; أو يؤتى بمن يعامله ربا ولا يؤتى بمن يعامله بيعا .

                ومن ذلك مجيء الإباحة والإسقاط نعمة وهذا كثير كقوله : { الآن خفف الله عنكم } وقد تقدم نظائرها .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية