وسئل عن رجل : فهل له أن يكتب في اللوح ويقرؤه إن كان على وضوء وغير وضوء . أم لا ؟ وقد ذكر بعض يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة في كل وقت المالكية أن معنى قوله : { لا يمسه إلا المطهرون } تطهير القلب وأن المسلم لا ينجس وقال : بعض الشافعية : لا يجوز [ ص: 266 ] له أن يمس اللوح أو المصحف على غير وضوء أبدا فهل بين الأئمة خلاف في هذا أم لا ؟ .