فصل وما ذكره من نصه على قراءة ما نسي : يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=22756الترتيب يسقط بالنسيان في القراءة . وقد ذكر
أحمد وأصحابه : أن موالاة الفاتحة واجبة وإذا تركها لعذر نسيان قالوا - واللفظ
لأبي محمد - وإن كثر ذلك - أي الفصل - استأنف قراءتها إلا أن يكون المسكوت
[ ص: 421 ] مأمورا به
nindex.php?page=treesubj&link=1533كالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام فينصت له . ثم إذا سكت الإمام : أتم قراءتها وأجزأته . أومأ إليه
أحمد . وكذلك إن كان السكوت نسيانا أو نوبا أو لانتقاله إلى غيرها غلطا : لم تبطل . فإذا ذكر : أتى بما بقي منها . فإن تمادى فيما هو فيه - بعد ذكرها - أبطلها . ولزمه استئنافها . قال وإن قدم آية منها في غير موضعها : أبطلها . وإن كان غلطا . رجع إلى موضع الغلط فأتمها .
فلم يسقطوا الترتيب بالعذر كما أسقطوا الموالاة . فإن الموالاة أخف . فإنه لو قرأ بعض سورة اليوم وبعضها غدا : جاز . ولو نكسها : لم يجز .
ويفرق في الترتيب بين الكلام المستقل الذي إذا أتى به وحده كان مما يسوغ تلاوته وبين ما هو مرتبط بغيره . فلو قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=1صراط الذين أنعمت عليهم } لم يكن هذا كلاما مفيدا حتى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=1اهدنا الصراط المستقيم } {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=1صراط الذين أنعمت عليهم } ولو قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=1إياك نعبد وإياك نستعين } ثم قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=1الحمد لله رب العالمين } {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1الرحمن الرحيم } كان مفيدا . لكن مثل هذا لا يقع فيه أحد . ولا يبتدئ أحد الفاتحة بمثل ذلك لا عمدا ولا غلطا . وإنما يقع الغلط فيما يحتاج فيه إلى الترتيب . فهذا فرق بين ما ذكروه فيما ينسى من الفاتحة وما ينسى من الختمة .
فَصْلٌ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ نَصِّهِ عَلَى قِرَاءَةِ مَا نَسِيَ : يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22756التَّرْتِيبَ يَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ فِي الْقِرَاءَةِ . وَقَدْ ذَكَرَ
أَحْمَد وَأَصْحَابُهُ : أَنْ مُوَالَاةَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ وَإِذَا تَرَكَهَا لِعُذْرِ نِسْيَانٍ قَالُوا - وَاللَّفْظُ
لِأَبِي مُحَمَّدٍ - وَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ - أَيْ الْفَصْلُ - اسْتَأْنَفَ قِرَاءَتَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ
[ ص: 421 ] مَأْمُورًا بِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=1533كَالْمَأْمُومِ يَشْرَعُ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَيُنْصِتُ لَهُ . ثُمَّ إذَا سَكَتَ الْإِمَامُ : أَتَمَّ قِرَاءَتَهَا وَأَجْزَأَتْهُ . أَوْمَأَ إلَيْهِ
أَحْمَد . وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ السُّكُوتُ نِسْيَانًا أَوْ نُوَبًا أَوْ لِانْتِقَالِهِ إلَى غَيْرِهَا غَلَطًا : لَمْ تَبْطُلْ . فَإِذَا ذَكَرَ : أَتَى بِمَا بَقِيَ مِنْهَا . فَإِنْ تَمَادَى فِيمَا هُوَ فِيهِ - بَعْدَ ذِكْرِهَا - أَبْطَلَهَا . وَلَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهَا . قَالَ وَإِنْ قَدَّمَ آيَةً مِنْهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا : أَبْطَلَهَا . وَإِنْ كَانَ غَلَطًا . رَجَعَ إلَى مَوْضِعِ الْغَلَطِ فَأَتَمَّهَا .
فَلَمْ يُسْقِطُوا التَّرْتِيبَ بِالْعُذْرِ كَمَا أَسْقَطُوا الْمُوَالَاةَ . فَإِنَّ الْمُوَالَاةَ أَخَفُّ . فَإِنَّهُ لَوْ قَرَأَ بَعْضَ سُورَةٍ الْيَوْمَ وَبَعْضَهَا غَدًا : جَازَ . وَلَوْ نَكَّسَهَا : لَمْ يَجُزْ .
وَيُفَرَّقُ فِي التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْكَلَامِ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِي إذَا أَتَى بِهِ وَحْدَهُ كَانَ مِمَّا يَسُوغُ تِلَاوَتُهُ وَبَيْنَ مَا هُوَ مُرْتَبِطٌ بِغَيْرِهِ . فَلَوْ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=1صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ } لَمْ يَكُنْ هَذَا كَلَامًا مُفِيدًا حَتَّى يَقُولَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=1اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=1صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ } وَلَوْ قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=1إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } ثُمَّ قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=1الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } كَانَ مُفِيدًا . لَكِنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَقَعُ فِيهِ أَحَدٌ . وَلَا يَبْتَدِئُ أَحَدٌ الْفَاتِحَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ لَا عَمْدًا وَلَا غَلَطًا . وَإِنَّمَا يَقَعُ الْغَلَطُ فِيمَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى التَّرْتِيبِ . فَهَذَا فَرْقٌ بَيْنَ مَا ذَكَرُوهُ فِيمَا يُنْسَى مِنْ الْفَاتِحَةِ وَمَا يُنْسَى مِنْ الْخَتْمَةِ .