وسئل عن المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وحصل لها جنابة وتخشى من الغسل في البيت من البرد . هل لها أن تتيمم وتصلي ؟ وإذا أراد زوجها الجماع وتخاف من البرد عليه وعليها . هل له أن يتيمم ؟ أو يغتسل مع القدرة . وتتيمم هي ؟ أم يترك الجماع . فإذا جامعها وأرادت الدخول إلى الحمام للتطهر هل تتيمم وتجمع بين الصلاتين ؟ أو تصلي في الحمام بالغسل ؟ وهل لها إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل أن تتيمم ويجامعها زوجها أم لا ؟ وهل يحتاج التيمم للجنابة إلى وضوء [ ص: 450 ] أم لا ؟ وإذا احتاج هل يقدم الوضوء أم التيمم ؟ وهل يحتاج التيمم لكل صلاة ؟ أم يصلي الصلوات بتيمم واحد ؟ وإذا طهرت المرأة آخر النهار - أو آخر الليل - وعجزت عن الغسل للبرد وغيره هل تتيمم وتصلي ؟ وهل تقضي صلاة اليوم الذي طهرت فيه ؟ أو الليلة ؟ .
ومن أصابه جرح أو كسر وعصبه هل يمسح على العصابة أم يتيمم عن الوضوء للمجروح ؟ وبعض الأعضاء يعجز عن إمرار الماء عليه بسبب الجرح أو الكسر وهل يترك الجماع في هذه الحالة أو يفعله ويتيمم ولو علم أن مدة المداواة تطول فيطول تيممه ؟ وهل للمرأة أيضا منع الزوج من الجماع إذا كانت لا تقدر على الغسل ؟ أم تطيعه وتتيمم ؟ ومن وجد الحمام بعيدا متى وصل إليه خرج الوقت هل يتيمم أم يذهب إليه ولو خرج الوقت ؟ ومن خاف فوات الجماعة إذا تطهر بالماء هل يتيمم ليحصل على الجماعة أم لا ؟ ومن معه رفقة يريدون الجمع فهل الأفضل له الجمع معهم لتحصيل الجماعة ; أم يصلي وحده في الوقت ؟ وقد يكون هو إمامهم فأيما أفضل في حقه جمعا أم الصلاة وحده في وقت كل صلاة ؟ ومن كان له صناعة يعملها هو وصناع أخر ويشق عليه الصلاة في وقتها ويبطل الصناع هل يجمع بين الصلاتين ؟ وكذلك إذا كان في حراثة وزراعة ويشق عليه طلب الماء هل يتيمم ويصلي ؟ ومن يتيمم [ ص: 451 ] هل يقرأ القرآن في غير الصلاة ؟ ويصلي ورده بالليل ؟ وهل للمرأة الجنب أو الحائض أن تقرأ على ولدها الصغير ؟ ومن لم يجد ترابا هل يتيمم على البساط أو الحصير إذا كان فيهما غبار ؟ .


