قال رحمه الله فصل : وأما الصلوات في الأحوال العارضة كالصلاة المكتوبة في الخوف والمرض والسفر ومثل الصلاة لدفع البلاء عند أسبابه كصلوات الآيات في الكسوف ونحوه أو الصلاة لاستجلاب النعماء كصلاة الاستسقاء ومثل الصلاة على الجنازة : ففقهاء الحديث كأحمد وغيره متبعون لعامة الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب فيجوزون في صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبي [ ص: 31 ] صلى الله عليه وسلم ويختارون اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يصل في السفر قط رباعية إلا مقصورة ومن صلى أربعا لم يبطلوا صلاته ; لأن قصر الصلاة في السفر الصحابة أقروا من فعل ذلك منهم ; بل منهم من يكره ذلك ومنهم من لا يكرهه وإن رأى تركه أفضل وفي ذلك عن أحمد روايتان .
وهذا بخلاف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا مرات قليلة فإنهم يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حين جد به السير حتى اختلف عن الجمع بين الصلاتين أحمد : هل يجوز أم لا ؟ ولهذا كان الجمع للمسافر النازل الذي ليس بسائر أهل السنة مجمعين على جواز القصر في السفر مختلفين في جواز الإتمام ومجمعين على جواز التفريق بين الصلاتين مختلفين في جواز الجمع بينهما .
ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في " أن يكون في كل ركعة ركوعان . وفي الصحيح أيضا في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة ويجوزون حذف الركوع الزائد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطيلون السجود فيها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجهرون فيها بالقراءة . كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم . صلاة الكسوف " . فأصحها وأشهرها
[ ص: 32 ] وكذلك " الاستسقاء " يجوزون كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة . كما فعله الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء والدعاء عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة . ويجوزون كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم . الاستسقاء بالدعاء تبعا للصلوات الراتبة كخطبة الجمعة ونحوها
وكذلك " أربعا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يفعلونه غالبا . ويجوز على المشهور عند الجنازة " فإن اختيارهم أنه يكبر عليها أحمد التخميس في التكبير ومتابعة الإمام في ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا وفعله غير واحد من الصحابة مثل وغيره . ويجوز أيضا على الصحيح عنده التسبيع ومتابعة الإمام فيه لما ثبت عن علي بن أبي طالب الصحابة أنهم كانوا يكبرون أحيانا سبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولما في ذلك من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم .