وكذلك ليس برا ولا مأمورا به ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : { صومه في السفر } وصومه إذا كان مقيما أحب إلى الله من صيامه في سفر محرم ولو أراد أن ليس من البر الصيام في السفر لم يمنع من ذلك وإذا اشتبهت عليه القبلة أما كان يتحرى ويصلي ؟ ولو أخذت ثيابه أما كان يصلي عريانا ؟ فإن قيل هذا لا يمكنه إلا هذا قيل : يتطوع على الراحلة في السفر المحرم وقد اختلف الناس لو صام هل يسقط الفرض عنه ؟ واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان أجزأه وهذه المسألة ليس فيها احتياط فإن طائفة يقولون : من والمسافر لم يؤمر إلا بركعتين والمشروع في حقه أن لا يصوم لم يجزئه ذلك كما لو فعل ذلك في السفر المباح عندهم . صلى أربعا أو صام رمضان في السفر المحرم
وطائفة يقولون لا يجزيه إلا صلاة أربع وصوم رمضان وكذلك [ ص: 114 ] أكل الميتة واجب على المضطر : سواء كان في السفر أو الحضر وسواء كانت ضرورته بسبب مباح أو محرم فلو كان عليه أن يأكلها ولو ألقى ماله في البحر واضطر إلى أكل الميتة ولو سافر سفرا محرما فأتعبه حتى عجز عن القيام صلى قاعدا . قاتل قتالا محرما حتى أعجزته الجراح عن القيام صلى قاعدا
فإن قيل : فلو ؟ قيل يجب عليه أن يصلي ولا يقاتل فإن كان لا يدع القتال المحرم فلا نبيح له ترك الصلاة ; بل إذا صلى صلاة خائف كان خيرا من ترك الصلاة بالكلية ثم هل يعيد ؟ هذا فيه نزاع ثم إن أمكن فعلها بدون هذه الأفعال المبطلة في الوقت وجب ذلك عليه لأنه مأمور بها وأما إن خرج الوقت ولم يفعل ذلك ففي صحتها وقبولها بعد ذلك نزاع . قاتل قتالا محرما هل يصلي صلاة الخوف