فصل و : بمنزلة البقر حكى " الجواميس " ابن المنذر فيه الإجماع .
وأما عند الجمهور . وقال بعضهم : فيها الزكاة . فإن تولد من الوحشي والأهلي فقال " بقر الوحش " فلا زكاة فيها الشافعي : لا زكاة وقال أحمد تزكى ومالك : يفرق بين الأمهات والآباء فإن كانت الأمهات أهلية أخرج الزكاة وإلا فلا .
وصغار كل صنف من جميع الماشية تبع يعد مع الكبار ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط فإن كان الجميع صغارا فقيل : يأخذ منها وقيل يشتري كبارا .