[ ص: 38 ] فصل والخلطاء في الماشية : وهو إذا كان مال كل منهما متميزا عن الآخر فإن لم يتميز فهما شريكان مثل أن يكون لكل منهما أربعون فعليهما في الخلطة شاة واحدة ويترادان قيمتها . وتعتبر الخلطة بثلاثة شروط وقيل بشرطين وقيل بشرط واحد : وهو الدلو والحوض والمراح . والمبيت والراعي والفحل . وقيل : بالراعي وحده ; لأنه به يجتمعان ويجتمعون في غير ذلك . وإذا كانا خليطين زكيا زكاة المال الواحد
وهل من شرط الخلطة : أن يكون لكل منهما نصابا أم لا ؟ بالأول قال مالك . وقال غيره لا يعتبر ذلك .