[ ص: 50 ] وسئل عن قرية بها فلاحون وهي نصفان : . قدر ما تجب فيه الزكاة فألزم الإمام أهل القرية بزكاة الغنم على الفلاحين : فهل تجب على من له النصاب ؟ وإذا وجبت عليه : فهل يجوز للإمام أن يأخذ ممن ليس له نصاب ؟ . أحد فلاحي النصف له غنم تجب فيها الزكاة والنصف الآخر ليس لفلاحيه غنم