[ ص: 219 ] وسئل شيخ الإسلام عن هذه الضرورة التي في الحيض المبتلى بها شطر النسوة في الحج وكثرة اختلاف الأنواع فيه : منهم من تكون حائضا في ابتداء الإحرام ومنهم من تحيض أيام التشريق .
المسألة الأولى : امرأة تحيض أول الشهر ولم يمكن أن تطوف إلا حائضا وعند الوقوف بعرفة ترى شيئا من الصفرة والكدرة التي تراها بعد القصة البيضاء فما الحكم في ذلك .
المسألة الثانية : فيمن تحيض في خامس إلى تاسع ويبقى حيضها إلى سابع عشر أو أكثر فوقفت وهي حائض ورمت وهي حائض وطافت للإفاضة وهي حائض ولم يمكنها عمرة .
المسألة الثالثة : فلم تطف وكتمت وكانت تريد العمرة فلم تعتمر ورجعت ولم تفعل لا طوافا ولا عمرة ولا دما . امرأة وقفت ورمت الجمار وتريد طواف الإفاضة فحاضت قبل الطواف