وقال رحمه الله تعالى فصل قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=242&ayano=2وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } فلفظ {
nindex.php?page=tafseer&surano=242&ayano=2المولود له } أجود من لفظ " الوالد " لوجوه : أنه يعم الوالد وسيد العبد وأنه يبين أن الولد لأبيه لا لأمه . فيفيد هذا أن الولد لأبيه كما نقوله نحن من : أن الأب يستبيح مال ولده ومنافعه وأنه يبين جهة الوجوب عليه وهو كون الولد له ; لا للأم . وأن الأم هي التي ولدته حقيقة ; دون الأب . فهذه أربعة أوجه . ولهذا يقال : ولد لفلان مولود . ولد لي ولد .
[ ص: 106 ] وهذه الآية توجب
nindex.php?page=treesubj&link=13349رزق المرتضع على أبيه ; لقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5288&ayano=65وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } فأوجب نفقته حملا ورضيعا بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع فإنه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله ومرضعه . فسئلت : فأين
nindex.php?page=treesubj&link=13349نفقة الولد على أبيه بعد فطامه ؟ فقلت : دل عليه النص تنبيها ; فإنه إذا كان في حال اختفائه وارتضاعه أوجب نفقة من تحمله وترضعه ; إذ لا يمكن الإنفاق عليه إلا بذلك : فالإنفاق عليه بعد فصاله إذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى وأحرى . وهذا من حسن الاستدلال فقد تضمن الخطاب التنبيه بأن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق ; وتضمن تعليل الحكم بكون النفقة إنما وجبت على الأب لأنه هو الذي له الولد دون الأم ; ومن كان الشيء له كانت نفقته عليه ; ولذا سمي الولد كسبا في قوله : ( وما كسب وفي قوله : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=601012إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ; وإن ولده من كسبه } .
وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَصْلٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=242&ayano=2وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } فَلَفْظُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=242&ayano=2الْمَوْلُودِ لَهُ } أَجْوَدُ مِنْ لَفْظِ " الْوَالِدِ " لِوُجُوهِ : أَنَّهُ يَعُمُّ الْوَالِدَ وَسَيِّدَ الْعَبْدِ وَأَنَّهُ يُبَيِّنُ أَنَّ الْوَلَدَ لِأَبِيهِ لَا لِأُمِّهِ . فَيُفِيدُ هَذَا أَنَّ الْوَلَدَ لِأَبِيهِ كَمَا نَقُولُهُ نَحْنُ مِنْ : أَنَّ الْأَبَ يَسْتَبِيحُ مَالَ وَلَدِهِ وَمَنَافِعَهُ وَأَنَّهُ يُبَيِّنُ جِهَةَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ وَهُوَ كَوْنُ الْوَلَدِ لَهُ ; لَا لِلْأُمِّ . وَأَنَّ الْأُمَّ هِيَ الَّتِي وَلَدَتْهُ حَقِيقَةً ; دُونَ الْأَبِ . فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ . وَلِهَذَا يُقَالُ : وُلِدَ لِفُلَانِ مَوْلُودٌ . وُلِدَ لِي وَلَدٌ .
[ ص: 106 ] وَهَذِهِ الْآيَةُ تُوجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=13349رِزْقَ الْمُرْتَضِعِ عَلَى أَبِيهِ ; لِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5288&ayano=65وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فَأَوْجَبَ نَفَقَتَهُ حَمْلًا وَرَضِيعًا بِوَاسِطَةِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ رِزْقُهُ بِدُونِ رِزْقِ حَامِلِهِ وَمُرْضِعِهِ . فَسُئِلْت : فَأَيْنَ
nindex.php?page=treesubj&link=13349نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ بَعْدَ فِطَامِهِ ؟ فَقُلْت : دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ تَنْبِيهًا ; فَإِنَّهُ إذَا كَانَ فِي حَالِ اخْتِفَائِهِ وَارْتِضَاعِهِ أَوْجَبَ نَفَقَةَ مَنْ تَحْمِلُهُ وَتُرْضِعُهُ ; إذْ لَا يُمْكِنُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ إلَّا بِذَلِكَ : فَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بَعْدَ فِصَالِهِ إذَا كَانَ يُبَاشِرُ الِارْتِزَاقَ بِنَفْسِهِ أَوْلَى وَأَحْرَى . وَهَذَا مِنْ حُسْنِ الِاسْتِدْلَالِ فَقَدْ تَضَمَّنَ الْخِطَابُ التَّنْبِيهَ بِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَسْكُوتِ أَوْلَى مِنْهُ فِي الْمَنْطُوقِ ; وَتَضَمَّنَ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ بِكَوْنِ النَّفَقَةِ إنَّمَا وَجَبَتْ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَهُ الْوَلَدُ دُونَ الْأُمِّ ; وَمَنْ كَانَ الشَّيْءُ لَهُ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ ; وَلِذَا سُمِّيَ الْوَلَدُ كَسْبًا فِي قَوْلِهِ : ( وَمَا كَسَبَ وَفِي قَوْلِهِ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=601012إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ; وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ } .