وسئل رحمه الله عن " النصوح " هل هو حلال أم حرام ؟ وهم يقولون : إن رضي الله عنه كان يعمله . " وصورته " أن يأخذ ثلاثين رطلا من ماء عنب ويغلي حتى يبقى ثلثه ; فهل هذه صورته ؟ وقد نقل [ ص: 199 ] من فعل بعض ذلك أنه يسكر ; وهو اليوم جهارا في عمر بن الخطاب الإسكندرية ومصر ; ونقول لهم : هو حرام ; فيقولون : كان على زمن عمر ; ولو كان حراما لنهى عنه ؟