الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فصل وأما التغيير فمثل ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس } فإذا كانت الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت ومثل تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطوءة ; مثل ما روى أبو هريرة قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 118 ] أتاني جبريل فقال : إني أتيتك الليلة ; فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجل كان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب ; فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ; وأمر بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين يوطآن وأمر بالكلب يخرج . ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم } رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .

                كل ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين مثل إراقة خمر المسلم ; وتفكيك آلات الملاهي ; وتغيير الصور المصورة ; وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعا للحال والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرهما .

                والصواب إن كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام ويدخل في ذلك البتع والمزر والحشيشة القنبية وغير ذلك .

                وأما التغريم : فمثل ما روى أبو داود وغيره من أهل السنن عن { النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين : أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين .

                وفيمن [ ص: 119 ] سرق من الماشية قبل أن تؤوى إلى المراح : أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين
                } . وكذلك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة أنه يضعف غرمها وبذلك كله قال طائفة من العلماء ; مثل أحمد وغيره وأضعف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع فأضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنهم القطع . وأضعف عثمان بن عفان في المسلم إذا قتل الذمي عمدا إنه يضعف عليه الدية ; لأن دية الذمي نصف دية المسلم وأخذ بذلك . أحمد بن حنبل .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية