فصل وأما فمثل ما روى التغيير أبو داود عن عن النبي صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن عمر } فإذا كانت الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت ومثل تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطوءة ; مثل ما روى أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس قال : { أبو هريرة جبريل فقال : إني أتيتك الليلة ; فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجل كان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب ; فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ; وأمر بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين يوطآن وأمر بالكلب يخرج . ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم } رواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 118 ] أتاني الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .
كل مثل إراقة خمر المسلم ; وتفكيك آلات الملاهي ; وتغيير الصور المصورة ; وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعا للحال والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وهو ظاهر مذهب ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين مالك وأحمد وغيرهما .
والصواب إن ويدخل في ذلك البتع والمزر والحشيشة القنبية وغير ذلك . كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام
وأما : فمثل ما روى التغريم أبو داود وغيره من أهل السنن عن {
وفيمن [ ص: 119 ] سرق من الماشية قبل أن تؤوى إلى المراح : أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين } . وكذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين : أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين . في الضالة المكتومة أنه يضعف غرمها وبذلك كله قال طائفة من العلماء ; مثل عمر بن الخطاب أحمد وغيره وأضعف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع فأضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنهم القطع . وأضعف في المسلم إذا قتل الذمي عمدا إنه يضعف عليه الدية ; لأن دية الذمي نصف دية المسلم وأخذ بذلك . عثمان بن عفان . أحمد بن حنبل