وسئل عن رجل اشترى دارا وهي تشرف إلى طريق المارة ثم إنه أراد أن يزيد فيها .
. فاشترى من وكيل بيت المال من جانب الطريق أذرعا معلومة وأقام حائطا فيما اشتراه وأراد أن يعمل على طريق المسلمين ساباطا ليبني عليه دارا
فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ ؟ أم لا ؟ وهل يفسق الشاهد الذي يشهد بها لبيت المال أم لا ؟ وإذا ادعى الثاني أن بناءه لم يضر بالمسلمين هل يسمع ذلك منه ؟ وما الضرر الذي لأجله يمنع البناء على الطريق ؟ وهل يجوز لحاكم المسلمين تمكينه من ذلك على هذه الصفة المشروحة . وهل يصح بيع الأرض المبتاعة من وكيل بيت المال التي في طريق المسلمين
أم لا ؟ .