الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل اشترى دارا وهي تشرف إلى طريق المارة ثم إنه أراد أن يزيد فيها .

                فاشترى من وكيل بيت المال من جانب الطريق أذرعا معلومة وأقام حائطا فيما اشتراه وأراد أن يعمل على طريق المسلمين ساباطا ليبني عليه دارا .

                فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ وهل يصح بيع الأرض المبتاعة من وكيل بيت المال التي في طريق المسلمين ؟ أم لا ؟ وهل يفسق الشاهد الذي يشهد بها لبيت المال أم لا ؟ وإذا ادعى الثاني أن بناءه لم يضر بالمسلمين هل يسمع ذلك منه ؟ وما الضرر الذي لأجله يمنع البناء على الطريق ؟ وهل يجوز لحاكم المسلمين تمكينه من ذلك على هذه الصفة المشروحة .

                أم لا ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله .

                لا يجوز بيع شيء من طريق المسلمين النافذ وليس لوكيل بيت المال بيع ذلك سواء كانت الطريق واسعة أو [ ص: 7 ] ضيقة وليس مع الشاهد علم ليس مع سائر الناس اللهم إلا أن يشهد أن هذه لبيت المال مثل أن تكون ملكا لرجل فانتقلت عنه إلى بيت المال وأدخلت في الطريق بطريق الغصب .

                وأما شهادته أنها لبيت المال بمجرد كونها طريقا فهذا إن أراد أن الطريق المشتركة حق للمسلمين لم يسوغ ذلك بيعها وإن أراد أنها ملك لبيت المال يجوز بيعها كما يباع بيت المال فهذه شهادة زور يستحق صاحبها العقوبة التي تردعه وأمثاله .

                وليس للحاكم أن يحكم بصحة هذا البيع .




                الخدمات العلمية