وقال رحمه الله إذا فله ذلك وعنه لربها منعه كما لو استغنى عنه أو عن إجرائه فيها . احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره ولا ضرر
قال : ولو كان كما لو كان ينتفع به في مجراه . لرجل نهر يجري في أرض مباحة فأراد جار النهر أن يعرضه إلى أرضه أو بعضه ولا ضرر فيه إلا انتفاعه بالماء
ولكنه يسهل عليه الانتفاع به . فأفتيت بجواز ذلك وأنه لا يحل منعه ; فإن المرور في الأرض .
كما أنه ينتفع به صاحب الماء فيكون حقا له فإنه ينتفع به صاحب الأرض أيضا .
كما في حديث عمر .
فهو هنا انتفع بإجراء مائه كما أنه هناك انتفع بأرضه . ونظيرها لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع الجذوع عليه من [ ص: 17 ] غير ضرر الجذوع .
وعكس مسألة إمرار الماء : لو أراد أن يجري في أرضه من بقعة إلى بقعة ويخرجه إلى أرض مباحة أو إلى أرض جار راض من غير أن يكون على رب الماء ضرر ; لكن ينبغي أن يملك ذلك ; لأنه يستحق شغل المكان الفارغ .
فكذلك تفريغ المشغول .
والضابط أن الجار . إما أن يريد إحداث الانتفاع بمكان جاره أو إزالة انتفاع الجار الذي ينفعه زواله ولا يضر الآخر .
ومن أصلنا أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي ويحرم عليه ما لا يحرم للأجنبي .
فيبيح ويحرم الانتفاع بملك المنتفع إذا كان فيه إضرار . الانتفاع بملك الجار الخالي عن ضرر الجار
فصل وإذا قلنا : بإجراء مائه على إحدى الروايتين .
فاحتاج أن يجري ماءه في طريق مياه مثل أن يجري مياه سطوحه وغيرها في قناة لجاره أو يسوق في قناة غدير ماء ثم يقاسمه جاز .