[ ص: 33 ] وسئل عن رجل عليه دين من ضمان وليس له وفاء إلا من شغله ويريد يذهب معلما فيحصل شيئا ويقيم له ضامن وجه بحضوره .
فهل يجوز حبسه ؟ أم يمكن من ذلك ؟ وإن ادعى الغريم أنه قادر على وفاء الضمان وادعى هو العجز فهل القول قول الغريم .
وهل يحتاج إلى أن يقيم بينة ؟


