الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل خلف ولدا ذكرا وابنتين غير مرشدتين وأن البنت الواحدة تزوجت بزوج ووكلت زوجها في قبض ما تستحقه من إرث والدها والتصرف فيه .

                فهل للأخ المذكور الولاية عليها
                ؟ وهل يطلب الزوج بما قبضه وما صرفه لمصلحة اليتيمة ؟ .

                [ ص: 42 ]

                التالي السابق


                [ ص: 42 ] فأجاب : للأخ الولاية من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعلت ما لا يحل لها نهاها عن ذلك .

                وأما الحجر عليها إن كانت سفيهة فلوصيها إن كان لها وصي الحجر عليها وإلا فالحاكم يحجر عليها ولأخيها أن يرفع أمرها إلى الحاكم .




                الخدمات العلمية