وسئل رحمه الله عن رجل . تزوج امرأة ورزق منها ولدا وأراد والد الزوجة المذكورة أن يضع يده على مال ابنته يتصرف فيه لنفسه فمنعته من ذلك فادعى أنها تحت الحجر فهل تقبل منه هذه الدعوى
وهي لم يصدر منها سفه يحجر عليها ؟ وهل لها منعه من التصرف في مالها ؟ .
[ ص: 46 ]