وسئل الشيخ رحمه الله عن رجل محكوما بصحة عزله . وكيل باع لموكله حصته من حانوت ثم إن المشتري وقف تلك الحصة وثبت البيع والوقف وحكم بصحة الوقف وبعد ذلك ثبت أن الوكيل كان معزولا بتاريخ متقدم على بيعه
فهل يتبين بطلان البيع والوقف ؟ أم هما صحيحان ؟ وإذا بان البطلان .
فهل للموكل الرجوع بأجرة تلك الحصة مدة مقامها في يد المشتري الواقف لها ؟ أم لا ؟ .