وسئل رحمه الله عن رجل وكل غلامه في إيجار حانوت لشخص ثم إن المستأجر أجره لشخص فهل للوكيل أن يقبل الزيادة في أجرة الحانوت ؟ أم لا ؟ وهل له مطالبة المستأجر الثاني ؟ أم لا ؟ وإذا غصب المستأجر الثاني وأخذ منه الأجرة فهل للمستأجر أن يستعيد منه ؟ أم لا ؟
وإذا كان هذا الغلام يتصرف لهذا الموكل بإيجار حوانيته وقبض الأجرة ويدعي بذلك عند القضاة لموكله وسيده يعلم بذلك كله ويقره عليه : فهل يقبل قوله إنه لم يوكله ؟ وإذا أكره الموكل المستأجر الثاني على غير الإجارة الأولى . فهل تصح هذه الإجارة الثانية أم لا ؟


