وسئل رحمه الله عن وكيل في مبلغ لوالده يجبي الديون التي له على الناس فإذا جاء إلى أحد قال : إني وقعته لأبيك ثم قال : إن أبريتني وصالحتني على شيء وقع الاتفاق بيني وبينك ثم صالحه من جملة ألف بثلاثمائة درهم .
ثم أقر بالدين بعد الصلح وأخذ بيده الإبراء فهل تجوز دعواه عليه بعد إقراره والشهود على رب الدين بالإبراء ؟ أم لا ؟