الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل غرس غراسا في أرض بإذن مالكها ثم توفي مالكها عنها وخلف ورثة فوقفوا الأرض على معينين فتشاجر الموقوف عليهم وصاحب الغراس على الأجرة فماذا يلزم صاحب الأرض ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله .

                إذا كان الغراس قد غرس بإذن المالك بإعارة [ ص: 127 ] أو بإجارة وانقضت مدته أو كانت مطلقة فعلى صاحب الغراس أجرة المثل تقوم الأرض بيضاء لا غراس فيها ثم تقوم وفيها ذلك الغراس فما بلغ فهو أجرة المثل والله أعلم .




                الخدمات العلمية