[ ص: 140 ] وسئل رحمه الله عن رجل له إقطاع من السلطان فزرعها لفلاح مشاطرة : هل يجوز الإشهاد بينهما ؟ أو أن بعض العدول امتنع من الإشهاد بينهما .
وهل إذا اشترط على الفلاح .
مثل دجاج أو خراق أو نحو ذلك من سائر الأصناف مع رضا الفلاح بذلك . هل يجوز ؟ أم لا ؟