الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن جندي استأجر طينا من أمير وانتقل عن الإقطاع واختار المستأجر الفسخ عن الإجارة وجاء الأمير المستجد وطلب منه التحضير . فهل يلزمه ذلك ؟

                التالي السابق


                فأجاب : إذا انتقل الإقطاع إلى آخر انفسخت الإجارة من حين انتقاله ; فإن المنفعة الحادثة بعد ذلك لم تكن ملكا للأول ولا للثاني .

                والمقطع إن شاء يؤجر وإن شاء لا يؤجر والمستأجر إن شاء استأجر منه وإن شاء لا يستأجر منه . ليس لواحد منهما إلزام الآخر لا بإجارة ولا له إلزامه بتحضير . [ ص: 172 ]




                الخدمات العلمية