وسئل رحمه الله عن رجل عليه حصة وقف وعليه دين لشخص فأجره الضيعة وقاصه بدينه المذكور عليه ثلاث سنين وهو شرط مذهب الواقف وعليه دين آخر لرجل آخر فاعتقله في حبس السياسة مدة إلى أن هلك من السجن وحلف أنه ما يخرجه حتى يضمنه الحصة فما وجد من الحبس والتهديد ضمنه الحصة المذكورة وهو ضامن حصة أخرى فاستولى عليها من أول المدة ومدة الإيجار خمس سنين ومبلغ الدين واحد .
فهل يعمل بالإيجارة الأولى التي هي شرط الواقف وأغلى قيمة ؟ أم بالثانية التي هي كره وإجبار ودون القيمة وغير شرط الواقف ؟ وإذا كان قد أخذ منها مغلات يرجع على المستأجر الأول أم لا ؟ وإذا كان قد فرغ مدة الأول لمن يكون ولاية الإيجار ؟ .