وسئل رحمه الله عمن استأجر حانوتا من مباشري الأوقاف مدة معينة بأجرة معينة وتسلم الحانوت وانتفع به وقبضوا منه ما استحق لهم من الأجرة ولو أراد الإقالة ما أقالوه إلا بانقضاء المدة .
فهل لهم أن يقبلوا عليه زيادة ممن زاد عليه قبل أن تنقضي مدة إجارته ؟ أم لا ؟