[ ص: 204 ] وسئل رحمه الله عن . رجل من أهل العلم قصد لأن يقرأ عليه شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من العلوم الشرعية فامتنع من إقرائها إلا بأجرة
فقيل له : قد روي من هدي السلف وأئمة الهدى تعليم العلم ابتغاء لوجه الله الكريم ما لا خفاء به على عاقل وهذا مما لا ينبغي .
فقال : أقرئ العلم بغير أجرة يحرم علي ذلك فكلامه صحيح ؟ أم باطل ؟ وهل هو جاهل بقوله إنه معذور .
وهل يجوز له ؟ أم يكره له ذلك ؟ . أخذ الأجرة على تعليم العلم النافع