الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل أقطع فدان طين وتركه بديوان الأحباس فزرعه ثم مات الجندي فترك عليه غيره فمنع من ذلك فأخذ توقيع السلطان المطلق له بأن يجري على عادته فمنعه وقد زرعه . فهل له أجرة الأرض ؟ أم الزرع ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله .

                إذا كان المقطع أعطاه إياه من إقطاعه وخرج من ديوان الإقطاع إلى ديوان الأحباس الذي لا يقطع وأمضى ذلك .

                [ ص: 253 ] فليس للمقطع الثاني انتزاعه .

                وأما إن كان المقطع الأول تبرع له به من إقطاعه وللمقطع الثاني أن يتبرع وألا يتبرع : فالأمر موكول للثاني والزرع لمن زرعه ولصاحب الأرض أجرة المثل من حين أقطع إلى حين كمال الانتفاع . وأما قبل إقطاعه فالمنفعة كانت للأول المتبرع ; لا للثاني . والله أعلم .




                الخدمات العلمية