وسئل رحمه الله عن رجل استأجر أرضا وصرح في الإجارة أنه كان عاينها ولم يعاينها قبل إيجارها ووصفها المؤجر بأنها تروى كل عام ولم يسلم المؤجر للمستأجرين وصرح أن فيها مقيلا ومراحا وظهر فيها بقدر ربعها شراقي .
فهل تصح هذه الإجارة إذا لم يعاينها المستأجرون ؟ وهل [ ص: 306 ] يلزمهم القيام بما روي من الأرض المذكورة خاصة ؟ أو يلزمهم القيام بما شرق فلم ينتفعوا به ولم يعاينوه ؟


