[ ص: 307 ] وسئل رحمه الله عن سبع سنين وأن الأرض المذكورة غرقت وتبحرت وعدم الانتفاع بها وعندما غرقت قصد الإقالة منها وقد بقي في الإجارة لما غرقت وعدم الآخر من الانتفاع . فهل يجب عليه في سنة غرقها وتبحرها خراج أم لا ؟ وهل يجوز أن يقال ؟ رجل استأجر أرضا قبالة بلا معرفة مساحتها مقيلا ومراحا ومرعى ومزرعا لينتفع بها مدة