الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عمن استعار من رجل شيئا فأعاره وهو لا يشك في أنه عمر وقطع بأنه ذلك الشخص وطلب ما أعاره فأنكر فحلف بالطلاق الثلاث أنه هو المستعير فطلع خلاف ما ظنه وجاء بالعارية .

                فهل يقع عليه الطلاق والحالة هذه ؟ أم لا ؟

                [ ص: 316 ]

                التالي السابق


                [ ص: 316 ] فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر من أنه يعتقد صدق نفسه فما حلف عليه لم يقع به الطلاق وإن تبين له فيما بعد أنه أخطأ والله أعلم والحمد لله رب العالمين .




                الخدمات العلمية