وسئل رحمه الله عن والثمن سبعون درهما ومقدار البضاعة تسعون درهما وقد توفي المديون واحتاط على موجوده فأراد صاحب الدين أن يطلع الورثة على البضاعة [ ص: 376 ] فاختشى أن يأخذوها ولم يوصلوه إلى حقه وإن أخفاها فيبقى إثم فرطها عليه ويخاف أن يطالبه بغير البضاعة ؟ رجل مديون وله عند صاحب الدين بضاعة